العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - العلم الإجمالِی بالنجاسة أو الغصبِیة
یجوز[١] التوضّوء به ضعیف جدّاً [٢].
(مسألة ٥): لو اُریق[٣] أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیّة ، لا یجوز[٤] التوضّوء بالآخر[٥] وإن زال[٦] العلم
[١] القائل هو العلاّمة الآیة... مولانا الشیخ محمّد طه آل نجف النجفی من مشایخ مشایخنا بانیاً علی کون المانع الغصبیّة المحرزة، لا الغصبیّة الواقعیّة، فعلیه لا أثر لأحد طرفی العلم، فیبقی الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسة فیدفع بأصالة الطهارة، وللکلام فی هدم هذا المبنی محلّ آخر. (المرعشی).
[٢] بل هو قویّ جدّاً، کما ذهب إلیه شیخنا الشیخ محمّد طه نجف قدس سره . (الجواهری).
* للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء واقعاً. (مفتی الشیعة).
* ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی _ کما هو المختار _ إذ لا مؤمّن من حیث النجاسة؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبیّة، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة. (السیستانی).
[٣] بعد العلم الإجمالی، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذکور. (مفتی الشیعة).
[٤] لبقاء احتمال النجاسة مثلاً فی الباقی، ولا مجری للأصل فیه؛ لمکان التعارض بین أصالة الطهارة حدوثاً فی أحدهما معها فی الآخر حدوثاً وبقاءً، أو تساقطهما. (المرعشی).
* بل یجوز؛ لعدم تعارض الاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
[٥] لکن إذا لم یجد غیره فی شبهة النجاسة، فالأحوط إخراجه عن قابلیة الوضوء به بإهراقٍ أو غیره، ثمّ التیمّم. (مهدی الشیرازی).
* إلاّ إذا کان الماءان مسبوقین بالإضافة فیکفی التیمّم. (السیستانی).
[٦] التعبیر بالزوال لا یخلو من مسامحة والخطب سهل. (المرعشی).