العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - بعض فروع الانقلاب
الأجزاء[١] فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً [٢]، والحلیب إذا صار جبناً، وفی صدق الاستحالة[٣] علی صیرورة الخشب فحماً تأمّل[٤].
[١] قد یکون تفرّق الأجزاء موجباً لتبدّل العنوان، بل الحقیقة عند العرف ـ وذلک کما فی البخار ـ فإنّه لیس إلاّ تفرّق الأجزاء المائیّة بواسطة الحرارة وانتشارها فی الهواء، ففی مثل ذلک لو حصل الشکّ فاستصحاب النجاسة لا یجری؛ لعدم بقاء الموضوع عرفاً، ودلیل ذلک النجس أیضاً لا یشمله، فالمرجع هی قاعدة الطهارة، وبمثل هذا البیان یمکن القول بطهارة الغبار النجس أو المتنجّس. (البجنوردی).
[٢] علی الأحوط فی الخبز. (محمّد الشیرازی).
[٣] الظاهر أنّ ما أحالته النار فحماً أم خزفاً أم آجرّاً أم جصّاً باقٍ علی النجاسة؛ لعدم صدق الاستحالة بحسب التعریف المذکور فی المتن، ومع الشکّ فی الاستحالة بحسب التعریف العرفی لا یحکم بالطهارة أیضاً؛ لبقاء موضوع النجاسة عرفاً. (مفتی الشیعة).
[٤] الحکم بالطهارة للاستحالة أظهر. (الجواهری).
* الأقوی بقاوءه علی النجاسة، وکذلک الخزف والآجرّ والجصّ والنورة ونحو ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* الظاهر عدم صدقها فیه وفیما بعده. (الإصفهانی).
* الأقوی عدم الصدق فی المذکورات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* لا ینبغی التأمّل، نعم فی الخزف والآجرّ تأمّل فإنّ المطبوخ لا یستحیل بالطبخ. (کاشف الغطاء).
* والأقوی بقاؤه علی النجاسة، وکذا الخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأمثال ذلک. (الاصطهباناتی).