العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - الثانِی عشر عرق الابل الجلاّلة
مطلق[١] الحیوان الجلاّل علی الأحوط[٢].
(مسألة ١): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع[٣].
(مسألة ٢): کلّ مشکوک طاهر[٤]، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر[٥] أو النجس محکوم
* الأقوی طهارته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، وکذا عَرق مطلق الحیوان الجلاّل. (المرعشی).
* الظاهر عدم نجاسته، لکن لا تجوز الصلاة فی عَرق الحیوان الجلاّل مطلقاً. (الخوئی).
* علی الأحوط، ولا تجوز الصلاة فیه أیضاً. (مفتی الشیعة).
[١] وإن کان الأقوی طهارة عَرق ما عدا الإبل. (الخمینی).
[٢] ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فیه. (آل یاسین).
* بل الأظهر. (تقی القمّی).
* الظاهر عدم نجاسته. (مفتی الشیعة).
* وإن کان الأقوی العدم. (اللنکرانی).
[٣] الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأرنب والثعلب. (الروحانی).
[٤] إلاّ مع العلم بسبق النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* غیر المسبوق بعدم التذکیة أو بالنجاسة، بل وغیر طرف العلم الإجمالی بالنسبة إلی مثل الأکل والصلاة ممّا یشترط فیه الطهارة. (مهدی الشیرازی).
* ما لم یعلم بسبق النجاسة. (الروحانی).
* ومع العلم بسبق النجاسة محکوم بها. (مفتی الشیعة).
[٥] سواء کان التردید من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف فی الذبیحة من