العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨
فجلده[١] ولحمه طاهر بعد التذکیة.
(مسألة ٥): یستحبّ[٢] غسل الملاقی[٣] فی جملة من الموارد مع
فمحکوم بالطهارة. (حسن القمّی).
* إلاّ الحشرات والإنسان فإنّها غیر قابلة للتذکیة. (مفتی الشیعة).
* إلاّ الحشرات، وإن کانت ذات نفس سائلة. (السیستانی).
* فی قبول الحشرات للتذکیة خصوصاً صغارها إشکال. (اللنکرانی).
[١] إلاّ فی بعض أنواع الحشرات. (الرفیعی).
[٢] فی بعض ما ذکر تأمّل. (الخمینی).
[٣] الأولی بل الأحوط الإتیان بالمذکورات بقصد الرجاء والقربة؛ لعدم مسلّمیّة ورود النصّ لجمیعها. (عبداللّه الشیرازی).
* الموارد المحکومة باستحباب غسل ملاقیها أکثر ممّا أفاده، منها: غسل جزء من البدن لو عضّه الکلب مع جفاف العاضّ والمعضوض، ومنها: خصوص الخنزیر کذلک، ومنها: غسل البدن والثوب الملطّخین بالمذی، ومنها: الثوب المستعار من المجوس لو اُرید الصلاة فیها، ومنها: غسل الثوب والبدن لو أصابهما بول البعیر والشاة، ومنها: غسل الثوب والبدن من عرق المجنب من الحلال، ومنها: غسلهما عند تماسّ الفأرة إیاهما بالرطوبة، ومنها: غسل الصفرة الخارجة من الجرح مع عدم وجود الدم، إلی غیر ذلک، ولکن الشأن فی إثبات الاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره، ورعایة الرجاء فیما أشرنا إلیه بعد ضعف مدارکه سنداً أو دلالة أو جهة، وعدم کفایة التسامح لإثبات الندب والکراهة نعم السبیل. (المرعشی).
* الحکم فی بعض هذه الاُمور من باب التسامح. (محمّد الشیرازی).
* استحبابه فی بعض ما ذکره قدس سره غیر ثابت فیؤتی به رجاءً، وکذا الحال فی استحباب النضح والمسح فی بعض الموارد المذکورة. (السیستانی).