العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - العلم الإجمالِی بالنجاسة
موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. (الحکیم).
* فی کون الواحد فی ألف من غیر المحصور إشکال، بل منع، بل الضابط فیه بلوغ المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها، ومع الشکّ فی أنّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (الشاهرودی)
* لیس کون الواحد فی الألف ونظیره ملاک کون الشبهة غیر محصورة، بل المناط بلوغ الأطراف إلی حدٍّ لا یتمکّن فی العادة ارتکاب جمیعها، وهذا یختلف بحسب الموارد. (الرفیعی).
* أی فی مقدار أوجبت کثرته خروج بعضه عن محلّ الابتلاء عادةً. (المیلانی).
* المناط فی کون الشبهة غیر محصورة هو أن یکون الابتلاء بجمیع الأطراف ممتنعاً عادةً، فبناءً علی هذا لو اشتبهت حبّة نجسة من الحنطة مثلاً فی ألفٍ یجب الاجتناب عنها؛ لإمکان الابتلاء بالجمیع عادةً، فکثرة العدد لیس دائماً هو المناط کما تُوهمه العبارة. (البجنوردی).
* فی المثال إشکال. (أحمد الخونساری).
* فی کون المثال فی جمیع الموارد من أمثلة الشبهة الغیر المحصورة إشکال، ومن البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات؛ إذ الواحد من الألف من شیاه البلد مثلاً داخل فی غیر المحصور عرفاً، وأمّا الواحد من الحنطة فی ألف حنطة لیس من الموارد الغیر محصورة، والشاهد العرف، فالحریّ أن یجعل المعیار عدم تنجّز التکلیف، إمّا لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء، ولا یعدّ مورداً للعلم؛ لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لطروء الحرج أو إحدی أخواته من الطوارئ بعد فرض تساقط الاُصول. (المرعشی).
* فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة دائماً، وفی عدم وجوب الاجتناب عنها إشکال، بل منع. (الخوئی).
* فی عدّ اشتباه الواحد فی ألف ضابطاً کلّیاً فی الشبهة الغیر محصورة فی جمیع