العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - شروط مطهّرِیة الماء
أمّا الأوّل: فمنها زوال العین والأثر[١]، بمعنی الأجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون والطعم[٢] ونحوهما.
ومنها: عدم تغیّر الماء[٣] فی أثناء
[١] فی عدّه من الشروط مسامحة؛ لأنّه من مقوّمات الغسل عند العرف، لا من شروطه الخارجة عنه. (المرعشی).
* أی من الأعیان النجسة، وإلاّ ففی إطلاقه مع وصول الماء المطلق إلیه منع. (السیستانی).
[٢] وإن اعتبره بعض. (المرعشی).
[٣] بالنجاسة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی).
* فی إطلاقه نظر، بل منع، کما ستعرف ذلک. (آل یاسین).
* یعنی بأحد أوصاف النجاسة. (الاصطهباناتی، الآملی).
* بأوصاف النجس. (الشاهرودی).
* المقصود عدم تغیّره بأوصاف النجس، لا المتنجّس، وهذا واضح. (البجنوردی).
* بأوصاف النجاسة. (الفانی).
* بأحد أوصاف النجس. (المرعشی).
* لا یشترط عدم تغیّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال، بل ولا بأوصاف النجس أیضاً فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی).
* بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (السبزواری).
* بأوصاف النجاسة، کما یأتی توضیحه. (زین الدین).
* یعنی بالنجاسة، واعتباره فی غیر الغسلة المطهّرة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
* لا وجه لهذا الاشتراط، فإنّ مثله لا یکون منجّساً علی مختارنا. (تقی القمّی).
* أی عدم تغیّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة