العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - الحکم فِی الماءِین المشتبهِین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر
* البطلان هو الأقوی، ویتعیّن التیمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (جمال الدین الگلپایگانی).
* کما هو مقتضی القاعدة لولا ظهور النصّ علی خلافه، وقد أفتی به فی المسألة السابقة، ولکنّ صحّة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشکل، إلاّ علی الکیفیّة المتقدّمِ ذکرُها فی المسألة السابقة، هذا إذا لم یکن أحدهما کرّاً، وإلاّ صحّت العبادة بلا احتیاج إلی تکرار الصلاة عقیب کلّ طهارة. (الشاهرودی).
* الأحوط ترک هذا العمل، والتیمّم مع عدم وجدان ماءٍ آخر بعد إهراقهما. (الرفیعی).
* لکن لا تصحّ الصلاة عقیبهما إلاّ بعد التطهیر، ولو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت صلاته أیضاً، والأقوی جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی إهراقهما ثمّ التیمّم. (الخمینی).
* قد مرّ أنّ ما أفاده هنا غیر ملائم مع ما ذکره فی المسألة السابعة. (المرعشی).
* نعم، الأمر کذلک، إلاّ أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ؛ للعلم الإجمالی بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثانی وإن کان الثانی کرّاً علی ما بیّناه فی محلّه، وحینئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّی یحکم بصحّة الصلاة، وبذلک یظهر الحال فی صورة الانحصار. (الخوئی).
* بشرط تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء أو غسل، ولا فرق فی ذلک بین صورة الانحصار وعدمه، کما أنّه فی صورة الانحصار یجوز الاکتفاء بالتیمّم وحده؛ لکون العمل بما فی المتن حرجیاً، وهو مرتفع شرعاً، والنصّ[أ] الدال علی أنّه
[أ] الوسائل: باب ٨ من أبواب الماء المطلق، ح٢