العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة
نجساً والآن طاهر فالظاهر[١] عدم الکفایة[٢]، وعدم الحکم بالنجاسة[٣].
[١] یجری فیها التفصیل فی المسألة المتقدّمة، فیجتنب الشیء مع وحدة المشهود به، ولا یجب الاجتناب إذا شکّ أو علم الخلاف. (زین الدین).
[٢] لکن بناءً علی حجّیّة قول العدل الواحد یشکل؛ من حیث إنّ إخبار الثانی بسبق نجاسته لا معارض له فیستصحب. (حسین القمّی).
* یجری فیه التفصیل السابق فی المسألة الثامنة. (الحکیم).
* یمکن أن یقال فی صورة التوافق علی وقوع نجس واحد، والاختلاف فی الخصوصیّات مجرّد إخبار أحدهما عن الطهارة الفعلیّة لا أثر له، فتثبت النجاسة إجمالاً کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری).
* لتعارض الخبرین بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وکذا بناءً علی عدم حجّیّته وکانت الواقعة متعدّدة، وأمّا لو کانت واحدة فالأقوی ثبوت النجاسة باستصحاب النجاسة السابقة الثابتة بالحجّة الشرعیّة، وعدم اعتبار قول المدّعی للطهارة فعلاً لکونه واحداً. (المرعشی).
* بل الظاهر الکفایة بناءً علی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حینئذٍ تکون الشهادتان متعارضتین بالنسبة إلی الحالة الفعلیّة، وأمّا الشهادة بالنسبة إلی النجاسة السابقة فلا معارض لها فیجری استصحاب بقائها. (الخوئی).
* إلاّ إذا حکیا عن واقعة واحدة مع إرجاع الشهادة بالنجاسة فعلاً إلی الشهادة بنجاسته سابقاً. (الآملی).
* لکنّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فیه تفصیل. (حسن القمّی).
* والأحوط الاجتناب، نعم لو کان اختلافهما فی هذا الفرض أیضاً راجعاً إلی خصوصیاتِ واقعةٍ واحدةٍ یتعیّن الحکم بالنجاسة. (مفتی الشیعة).
* یجری فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثامنة. (السیستانی).
[٣] بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین وتعدّد المشهود به، وأمّا بناءً علی اعتبار