العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - الصّلاة فِی النجس ناسِیاً
مطلقاً [١]، سواء تذکّر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا[٢].
(مسألة ١): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله[٣] فی وجوب
* إذا کان تکلیفه الصلاة بالطاهر لو کان متذکّراً، أمّا لو لم یکن تکلیفه ذلک ولو لضیق الوقت حتّی عن إدراک رکعة فالأقوی الصحّة. (کاشف الغطاء).
* مع سعة الوقت للتطهیر أو التبدیل والإعادة ولو بمقدار رکعة، وإلاّ فالأحوط مع إمکان النزع إعادة الصلاة وإتمامها مع التذکّر فی الأثناء إن لم یسع الوقت إلاّ للإتمام عاریاً ثمّ القضاء، وأمّا مع عدم إمکان النزع فلا إشکال فی صحّة الصلاة معه. (الاصطهباناتی).
* بل الأقوی التفصیل بین أن یکون التذکّر فی الأثناء، وأن یکون بعد الفراغ بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدمه فی الثانی؛ لحدیث إبن جعفر[أ] المفصّل بین الصورتین. (تقی القمّی).
* بل هو الأحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحباباً فی غیره، والظاهر أنّ حکمه حکم الجاهل بالموضوع. (السیستانی).
[١] وجوب القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
* أی وجوب الإعادة إن ذکر فی الوقت، أو القضاء إن ذکر بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).
[٢] إذا کان الناسی لا یمکنه التطهیر والتبدیل، وکان مکلّفاً بالصلاة مع الثوب النجس لو کان ملتفتاً لا تجب الإعادة أیضاً. (الروحانی).
[٣] فیلحق المعذور بالمعذور وغیره بغیره. (المرعشی).
* ناسی الحکم تکلیفاً: کما إذا نسی أنّ عرق الجنب مثلاً نجس وصلّی فی ثوب ی
[أ] الوسائل: باب ٩ من أبواب أحکام الخلوة، ح ٢، و باب ١٠ أیضاً، ح ٤.