العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - قبول خبر صاحب الِید بالنجاسة
نجس، تساقطاً [١]، کما أنّ البیّنة تسقط مع
[١] إن لم یکن إخبارالمخبر بالطهارة مستنداً إلی الأصل، وکذا ما بعده. (البروجردی).
* إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنة. (عبدالهادی الشیرازی).
* إلاّ إذا کان أحد القولین رافعاً لمستند الآخر فیوءخذ بالرافع، وکذا فی البیّنتین. (الحکیم).
* إذا کان ظاهر حالهما العلم ولم یذکرا مستنداً أو اتّحدا فیه، وإلاّ فیسقط قول من استند إلی الأصل أو ما بحکمه، دون مَن استند إلی العلم أو ما بحکمه، وکذا فی تعارض البیّنة مع مثلها أو مع الید. (المیلانی).
* هذا فیما إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، کما أنّ تقدیم البیّنة علی قول صاحب الید أیضاً فیما إذا لم یکن قوله رافعاً لمستند البیّنة. (البجنوردی).
* إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی الأصل، والآخر إلی الوجدان أو إلی الأصل الحاکم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته یقدّم قول الثانی، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلی استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً أو بدعوی التطهیر یُحکم بطهارته. (الخمینی).
* لو کان مستند إخبارهما متّحداً بحسب النوع، بخلاف ما لو کان مستند أحدهما أصلاً والآخر طریقاً. (المرعشی).
* إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنتین. (الآملی).
* فیما لم یکن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إن لم یستند مَن أخبر بالطهارة إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول من یقول بالنجاسة، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری).
* إذا استند أحدهما إلی العلم والآخر إلی الأصل قدّم قول الأوّل. (زین الدین).