العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - شروط مطهّرِیة الماء
بالطهارة.
(مسألة ٢): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضرّ تنجّسه بالوصول إلی المحلّ النجس.
وأمّا الإطلاق[١] فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافاً [٢] لم یکفِ[٣]، کما فی الثوب المصبوغ فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاوءه علی الإطلاق حتّی حال العصر[٤]،
الأجزاء الصغار عقلاً. (البجنوردی).
* عرفاً، لا عقلاً وبرهاناً. (الخمینی).
* یعنی بنظر العرف، لا بالدقّة العقلیة. (زین الدین).
* الّتی تعدّ بنظر العرف من أجزاء العین، لا ما یعدّ منها بالدقّة العقلیّة. (الروحانی).
* بحسب نظر العرف. (اللنکرانی).
[١] الفرق بین الطهارة والإطلاق مشکل، والمعتبر فی الماء الّذی یستعمل فی التطهیر أن یکون طاهراً ومطلقاً حال الاستیلاء وإن خرج عن ذلک بنفس الاستیلاء، ولا فرق فی ذلک بین الطهارة والإطلاق. (کاشف الغطاء).
[٢] سواء کانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس. (السیستانی).
[٣] إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أنّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (جمال الدین الگلپایگانی).
* إذا کان بأوصاف النجاسة کما تقدّم. (الاصطهباناتی).
[٤] خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلاً عمّا بعدها لا یضرّ. (الجواهری).
* بل حال الغسل. (صدر الدین الصدر).
* علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأقوی عدم اعتبار بقاء الإطلاق إلی حال العصر وإن کان أولی. (الفانی).
* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).