العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام
مخصوص[١]، ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً [٢]، وإذا کان متّخذاً من غیر الشعیر[٣] فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکراً [٤].
(مسألة ١): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع[٥]، فهو طاهر حلال.
الحادی عشر: عرق الجنب[٦] من الحرام[٧]، سواء خرج حین الجماع
صدق علیه الفقّاع ترتّبت علیه الحرمة، سواء کان مسکراً ولو ضعیفاً أم لا، وسواء اتّخذ من الشعیر أم القمح أم الذرة أم غیرها، وسواء حصل بالنشیش أو الغلیان أم لا، نعم المتیقّن منه بحسب الحکم هو المتّخذ من الشعیر فقط. (المرعشی).
[١] یوجب النشوة عادةً لا السکر. (السیستانی).
[٢] ویؤیّده الخبر المشهور؛ «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»[أ]. (المرعشی).
[٣] المدار علی ما هو الفقّاع فی العرف. (مهدی الشیرازی).
[٤] أو صدق علیه اسم الفقّاع من الشعیر وغیره. (کاشف الغطاء).
* الحرمة والنجاسة مع صدق اسم الفقّاع وإن لم یکن مسکراً لا تخلو من قوّة. (الاصطهباناتی).
* أو صدق علیه اسم الفقّاع. (مفتی الشیعة).
[٥] نعم، فهو محکوم بالطهارة، لکن لو لم یکن من الفقّاع المعهود. (مفتی الشیعة).
[٦] الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
[٧] الأقوی طهارته. (الجواهری).
* علی الأحوط. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری).
* علی الأحوط وإن لم تجز الصلاة فیه. (الحائری).
[أ] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ١.