العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - السادس العفو عن النجاسة حال الإضطرار
وکذا[١] من تواتر[٢] بوله.
السادس: یعفی[٣] عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار[٤].
الاطمئنانی. (المرعشی).
* بل لا وجه للإلحاق. (تقی القمّی).
* الأظهر عدم الإلحاق، وکذا من تواتر بوله. (الروحانی).
* بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).
[١] بل لا وجه له. (صدر الدین الصدر).
[٢] الحکم فی هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج کما مرّ. (الجواهری).
[٣] إذ الضرورات تبیح المحذورات. (المرعشی).
[٤] بشرط بقائه إلی آخر الوقت کی یصدق علیه الاضطرار إلی الطبیعة. (آقا ضیاء).
* إذا استوعب تمام الوقت. (صدر الدین الصدر).
* مع تعیّن الصلاة فی تلک الحال أو استیعابه الوقت. (مهدی الشیرازی).
* إلی آخر الوقت. (الحکیم).
* أی المستوعب لتمام الوقت. (المیلانی).
* بشرط بقائه إلی آخر الوقت. (الآملی).
* المستوعب للوقت. (السبزواری).
* مع استمرار العذر فی جمیع الوقت، کما تقدّم. (زین الدین).
* إذا استوعب جمیع الوقت. (تقی القمّی).
* مرّ المراد منه فی التعلیق علی المسألة الحادیة عشرة من الفصل السابق. (السیستانی).