العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - انحصار ثوب المصلِّی فِی النجس
وضوئه[١] أو غسله[٢].
(مسألة ٤): إذا انحصر ثوبه فی نجس: فإن لم یمکن نزعه[٣] حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه[٤]،
* هذا فیما إذا لم یطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئی).
* إذا لم تکن فی النجاسة عین فلا تبعد صحّة الصلاة؛ لکفایة الغسلة الواحدة للتطهیر من الخبث والحدث معاً، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی).
* هذا علی القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
[١] لو اشترطت طهارة محلّیهما. (المرعشی).
* بناءً علی اشتراط طهارة محلّ الوضوء، وهو محلّ تأمّل ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی).
[٢] إن أدّی ذلک إلی نجاسة مائهما، وإلاّ فلا تبطل، کما لو استعمل الماء العاصم. (السیستانی).
[٣] فی تمام الوقت، أو مع الإتیان بالصلاة فی آخر الوقت. (مهدی الشیرازی).
* ولا تطهیره وکان ذلک فی آخر الوقت، أو مع العلم باستیعاب العذر لتمامه. (المیلانی).
[٤] فی ضیق الوقت کی یصدق علیه الاضطرار علی الطبیعة الموءقّتة فیشمله حینئذٍ عمومات الاضطرار. (آقا ضیاء).
* الظاهر لزوم تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر. (حسین القمّی).
* مع استمرار العذر. (الحکیم).
* مع ضیق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائیّاً. (الخمینی).
* إن یئس من زوال العذر. (السبزواری).
* مع استمرار العذر إلی آخر الوقت ولا یجب علیه القضاء، وإذا یئس من زوال