العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - ما ِیعتبر فِیه تعدّد الغسل
بطهارتها(١)، وأمّا علی المختار(٢) من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً (٣) فلا.
(مسألة ٤): یجب فی تطهیر الثوب(٤) أو البدن بالماء
* بل الأقوی عدم جوازه. (تقی القمّی).
* علی القول بطهارتها وقد مرّ منعه. (السیستانی).
(١) کما لا یخلو عن قوّة فیما عدا الغسلة المزیلة. (المیلانی).
* وهو الصحیح فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی).
* وقد مرّ فی (فصل: الماء المستعمل) التفصیل بین المزیلة وغیرها علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
* وهو الأقوی فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی).
(٢) وقد مرّ المختار منّا فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
(٣) بل لزوماً کما مرّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وقد مرّ ما هو المختار عندنا. (الإصفهانی).
* بل لزوماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الشاهرودی، الروحانی).
* قد تقدّم أنّه الأقوی. (الحکیم).
* قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب الاجتناب عنها؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل. (البجنوردی).
* بل علی الأقوی. (الشریعتمداری، الخمینی، اللنکرانی).
* بل وجوباً. (الفانی).
* بل هو الأقوی، کما تقدّم فی فصل: الماء المستعمل. (زین الدین).
* بل لزوماً؛ لأنّ غسالة النجس محکومة بالنجاسة. (مفتی الشیعة).
* بل هو الأقوی فی بعض أقسامها کما مرّ. (السیستانی).
(٤) بل فی مطلق المتنجّس بالبول، عدا الآنیة الّتی یأتی حکمها إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).