العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - مطهّرِیة الاستحالة للنجس والمتنجّس
النجس[١]، بل والمتنجّس[٢]، کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً [٣]، والبول[٤] أو الماء المتنجّس بخاراً [٥]، والکلب ملحاً، وهکذا کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان.
وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق
[١] لخروجه عن أدلّة الصورة الاُولی ودخولها فی أدلّة الصورة الثانیة، ومنه ظهر أنّ فی جعل الاستحالة من المطهّرات نوع تسامح. (المرعشی).
* بل تغیّر الموضوع. (تقی القمّی).
[٢] فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
[٣] أو دخاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] إذا صار البول بخاراً والبخار راجعاً إلی الصورة الاُولی، فلا یُترک الاحتیاط فیه، ولا یبعد صدق العنوان. (الفیروزآبادی).
[٥] فی کونه من الاستحالة تأمّل، کما مرّ. (آل یاسین).
* علی إطلاقه ممنوع کما سیأتی. (الاصطهباناتی).
* فی نجاسة البخار وطهارته بالاستحالة إشکال، إلاّ أن یتمسّک فی طهارته بقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان استصحاب النجاسة، کما لا یخفی وجهه. (الرفیعی).
* فی حال تصاعده دون المجتمع منه علی ما سیأتی. (المیلانی).
* الظاهر أنّ صیرورة البول أو الماء بخاراً لیس من الاستحالة، فلا وجه لطهارتهما بذلک، فیجب الاجتناب عن القطرات الحاصلة من البخار منها، نعم لا یجب الاجتناب عن نفس البخار؛ إذ لا یصدق هناک الملاقاة والمماسّة مع ذرّات المیاه. (الآملی).
* وهکذا إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً فهو طاهر، وهکذا الغذاء النجس إذا صار روثاً أو لبناً له. (مفتی الشیعة).
* سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).