العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة
معاً[١] بالنجاسة السابقة[٢]؛ لجریان الاستصحاب[٣].
(مسألة ٩): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه کان
الاحتیاط کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بناءً علی الاکتفاء بقول الواحد، أو مع فرض اتّحاد المشهود به، وإلاّ فلا یجب الاجتناب. (الروحانی).
* لکنّه مشکل من جهة عدم إحراز وحدة المشهود به، وإلاّ یتعیّن الاجتناب، نعم الأحوط وجوب الاجتناب. (مفتی الشیعة).
* مع الشرطین المتقدّمین، ولا یضرّ الاختلاف فی الخصوصیّات کالزمان، وحینئذٍ یحکم ببقائها، إلاّ مع إحراز الطهارة إجمالاً فی أحد الزمانین ففیه یُحکم بالطهارة. (السیستانی).
(١) إذا کانا یشهدان بملاقاته لنجاسة معیّنة ولکنّهما یختلفان فی زمان ملاقاة النجاسة: فالشیء علی قول أحدهما نجس بالفعل، وعلی شهادة الثانی نجس بالاستصحاب، فالظاهر وجوب الاجتناب، وإذا شکّ أو علم الاختلاف فی المشهود به لم یجب الاجتناب. (زین الدین).
* مع الشرطین. (السیستانی).
[٢] مع الشکّ فی زوالها بها. (مفتی الشیعة).
[٣] یمکن إرجاع التعلیل للصورتین علی أن تکون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقاً، بحیث تتّفق الشهادتان علی وقت واحد سابقاً فیتمّ بالاستصحاب، أو فعلاً ولا حاجة إلی الاستصحاب. أمّا لو شهد أحدهما سابقاً والآخر بنجاسته فعلاً مع عدم العلم بحاله سابقاً فلا بیّنة ولا استصحاب، ویکون نظیر المسألة التاسعة إذا قال أحدهما: إنّه نجس أی فعلاً، والآخر: إنّه کان نجساً. (کاشف الغطاء).
* بناءً علی عدم انحصار الیقین فی دلیل الاستصحاب علی الیقین الوجدانی، کما هو الحقّ فیلزم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).