العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - الانتفاع بالبول والغائط
الانتفاع بالبول والغائط
نعم یجوز[١] الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.
التی تمسّک بها لعدم الجواز من روایة التحف، و خبر رسالة المحکم و المتشابه والدّعائم[أ] و غیرها، لضعف الصدور بالإرسال و الدلالة بالإجمال غیر متوجّهة. والاتّفاق المتراءی أو المدّعی لیس بالإجماع المصطلح؛ لظهور استناد المتّفقین إلی ما أشرنا إلیه من المدارک المذکورة. (المرعشی).
* علی الأحوط الأولی. (الخوئی).
* مع عدم الغرض العقلائی المعتدّ به، و أمّا معه و عدم نهی الشارع عن ذلک الغرض بالخصوص فالأقوی الجواز؛ و إن کان الأحوط المنع منه أیضاً. (السبزواری).
* علی الأحوط فیهما، ثمّ انّه تقدّم أنّ فضلة الطیور المحرمة طاهرة، فلا مانع من بیعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة، کفضلة الخفّاش. (زین الدین).
* إن کان طاهراً کفضلات الاسماک فالظاهر جواز بیعها، و إن کان نجساً فإن تعلّقت الأغراض العقلائیّة ببیعها فلا یبعد الجواز أیضاً. (محمّد الشیرازی).
* علی الأحوط، و إن کان الأظهر الجواز إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة لها. (حسن القمّی).
* بل یجوز. (تقی القمّی).
* إذا لم یکن له غرض عقلائی، و أمّا إذا کان الغرض الصحیح العقلائی غیر النادر و عدم وجود النهی من الشارع عن هذا الغرض فلا مانع من بیعه، و لا فرق فی هذا الحکم بین کونهما نجسین أو طاهرین، کفضلات الطیور. (مفتی الشیعة).
* جوازه لا یخلو من وجه إذا کانت لها منفعة محلّلة. (السیستانی).
* إلاّ إذا کانت لهما منفعة مقصودة عقلائیّة غیر محرّمة. (اللنکرانی).
[١] وذلک بمکان من الوضوح بعد عدم حجّیّة روایة التحف، وما تحذو حذوها من
[أ] تحف العقول: ٣٣١، و رسالة المحکم و المتشابه: ٤٦، و دعائم الإسلام: ٢/١٨، ح٢٣ ←