العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - العلم الإجمالِی بالنجاسة
وإن اشتبه فی غیر المحصور[١]، کواحد فی ألف[٢] مثلاً
[١] ملاکه أن تکون الأطراف من الکثرة بحدّ لا یکون احتمال الحرمة فی کلّ واحد عقلائیّاً، أو یعسر الاجتناب عن جمیعها، أو یکون بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولا اعتبار بالعدد. (مهدی الشیرازی).
* والمراد به: ما إذا وصلت کثرة الأطراف إلی حدٍّ یکون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوماً بنحو یطمئنّ بعدمه، أو وصلت الکثرة إلی حدٍّ لا یمکن للمکلّف المخالفة القطعیّة، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
[٢] إطلاق الحکم حتّی فیما کان الجمیع محلاًّ للابتلاء غیر معلوم. (حسین القمّی).
* الظاهر أنّ غیر المحصور لیس عنواناً بنفسه، بل المناط عدم تنجّز التکلیف بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لزوم الحرج فی الاجتناب عن الجمیع، أو ضعف الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالی بمثابة لا یُعتنی به عند العقلاء، ومنها یختلف المقامان فی جواز ارتکاب تمام الأطراف، وعدمه. (الکوه کَمَرئی).
* فی کون مجرّد الکثرة ملاکاً لغیر المحصورة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
* لیس ضابطة المحصور وغیر المحصور الشیوع فی القلّة والکثرة، بل المدار علی کونه ممّا یمکن حصره عادةً، أو لا یمکن، کشاة فی البلد، أو ثوب فی السوق مع سعة البلد وکثرة الثیاب فی الأسواق، وإنّما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من أوّل الأمر ارتکاب النجس أو الحرام، وإلاّ یعاقب علیه لو أصابه. (کاشف الغطاء).
* کون هذا من غیر المحصور محلّ إشکال. (البروجردی).
* هذا من باب المثال، وإلاّ فلا کلّیّة له؛ لأنّه یختلف بحسب الموارد والمدارک. (عبدالهادی الشیرازی).
* الظاهر أنّ الشبهة غیر المحصورة عند الفقهاء ما تکون أطرافها بالغة من الکثرة حدّاً یوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، وبحکمها أن تکون الکثرة