العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - العلم الإجمالِی بالنجاسة
لا یجب[١] الاجتناب[٢] عن شیء منه[٣].
أو ممّا لا یمکن حصره عادةً، أو غیر ذلک، وعلی ما ذکرنا یختلف الحکم باختلاف المقامات. (مفتی الشیعة).
* کون هذا من غیر المحصور محلّ نظر وإشکال. (اللنکرانی).
[١] لکن لا یرتکب الجمیع ویبقی مقداراً معتدّاً به. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
[٢] الأحوط الاجتناب لو لم ینطبق علیه عنوان الحرج أو الضرر، أو خرج البعض عن محلّ الابتلاء. (عبداللّه الشیرازی).
[٣] فی إطلاقه الشامل لصورة وجدان غیر المحصور شرائط التنجیز فی المحصور نظر جدّاً، ودعوی جعل مقدار المعلوم بدلاً عن الواقع ولو علی البدل المستلزم لجواز ارتکاب ما عداه کما یظهر من شیخنا العلاّمة حتّی فی هذه الصورة نظر، إلاّ بدعوی إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوی انصراف حکمهم إلی غیر هذه الصورة، فراجع واللّه العالم. (آقا ضیاء).
* لکن لا یرتکب الجمیع. (الإصفهانی).
* الأظهر أنّ المدار فی لزوم الاجتناب وعدمه فی موارد العلم الإجمالی علی کون تمام الأطراف فی محلّ الابتلاء عادة وعدمه، فقد یجب الاجتناب عن الألف، وقد لا یجب عن العشرة. (آل یاسین).
* الأحوط عدم ارتکاب الجمیع. (الاصطهباناتی).
* لکن لا یرتکب الجمیع دفعة أو مع قصده من أوّل الأمر. (مهدی الشیرازی).
* إلاّ بمقدار الحرام علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی).
* لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط، وفی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال إذا کانت نسبته إلی البقیّة نسبة المحصور إلی المحصور. (الخمینی).
* لعدم الفرق فی الحدّ المذکور بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّة، لکنّ القدر المتیقّن من بناء العقلاء بالنسبة إلی الموافقة القطعیّة، وأمّا بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة فالأحوط عدم ارتکاب جمیع الأطراف، بل