العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - الالتفات إلِی النجاسة فِی الصلاة
الإتمام[١] ثمّ الإعادة. ومع ضیق
الصلاة. (الکوه کَمَرئی).
* ولو بإدراک رکعة إذا لم یکن المقدار الواقع مع النجاسة قابلاً للتدارک، وإلاّ تدارک ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی).
* مع عدم التمکّن من النزع أو الإزالة، وإلاّ فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها. (الشاهرودی).
* الأظهر صحّة الصلاة إذا أمکنه التطهیر أو التبدیل فی الأثناء بلا استلزام لإتیان المنافی. (الفانی).
[١] مع إمکان التبدیل أو التطهیر من غیر لزوم المنافی، وإلاّ قطع الصلاة. (الحائری).
* لا یُترک مع إمکان النزع إذا لم یکن ساتراً، أو التطهیر أو التبدیل مع بقاء التستّر وعدم لزوم منافٍ. (الاصطهباناتی).
* إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون فعل المنافی، ولا یُترک حینئذٍ. (البروجردی).
* مع إمکان تحصیل الشرط للبقیّة. (مهدی الشیرازی).
* بعد التبدیل أو التطهیر لتحصیل الشرط لباقی الصلاة. (الحکیم).
* أو خلعه مع کون غیره ساتراً. (الرفیعی).
* فیما أمکنت الإزالة ولم یلزم شیء من الخلل فی صلاته. (المیلانی).
* ولکن مع التطهیر أو التبدیل أو النزع إن لم یمکنا بالنسبة إلی الباقی، خصوصاً إذا کان له ساتر طاهر غیره بحیث إنّه بعد النزع لا یبقی بدون ساتر. (البجنوردی).
* إن أمکن تحصیل الشرط فی الصلاة بدون فعل المنافی فلا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (أحمد الخونساری).
* لا یُترک فیما لم یکن ساتراً وأمکن نزعه أو تطهیره أو تبدیله بدون تحقّق المنافی. (المرعشی).