العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - الالتفات إلِی النجاسة فِی الصلاة
الوقت[١] للإعادة[٢]، وإن کان الأحوط
التطهیر أو تبدیل الثوب أو نزعه، وکان ذلک غیر منافٍ للصلاة، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلک وتدارک الجزء وأتمّ الصلاة. (زین الدین).
* بل صحّت حتّی مع الإتیان بجمیع ما أتی به من الصلاة مع النجاسة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتی به وقع مع النجاسة، کما لو کان فی الرکعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حین ما دخل فی الثانیة، فلا تبطل صلاته بلا إشکال. (الروحانی).
[١] إن کان المراد هو الأعمّ من السبق علی الصلاة والسبق علی حال الالتفات، فالحکم بالبطلان مطلقاً محلّ نظر، بل فی الصورة الأخیرة یتدارک الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهیر أو النزع إن کان قابلاً للتدارک. (حسین القمّی).
* الأقوی الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمکان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* الظاهر أنّ الحکم فی سعة الوقت هو الحکم فی ضیقه مع ما ذکره من التفصیل. (صدر الدین الصدر).
* إذا لم یمکن التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی، وإلاّ فلا تبعد الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة. (کاشف الغطاء).
* بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ. (عبدالهادی الشیرازی).
* مع إمکان طرح ذلک الثوب النجس لوجود ساترٍ آخر له، أو تبدیله أو غسله بما لا ینافی الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
* علی الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة علی الدخول فی الصلاة. (السیستانی).
[٢] لو أمکنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها کذلک، والأحوط إعادتها بعد ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی صحّة الصلاة مع إمکان التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی وإتمام الصلاة، وإن أراد الاحتیاط فلیتمّ کذلک ثمّ یستأنف، نعم لو لم یمکن ذلک قطع