العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
مسریة[١] إلی بدنه أو لباسه[٢].
(مسألة ١): إذا وضع جبهته علی محلٍّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ[٣] إذا[٤] کان الطاهر بمقدار الواجب[٥]، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط[٦] طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محلٍّ نجسٍ وکانت طاهرةً ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته.
(مسألة ٢): تجب إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج علی
[١] ولم یکن معفوّاً عنها علی فرض السرایة. (آل یاسین).
* ولم تکن معفوّاً عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثنی من اللباس. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] نجاسة لا یعفی عنها. (مهدی الشیرازی).
* ولم تکن نجاستها معفوّاً عنها من جهة نفسها، کالدم الأقلّ من الدرهم، أو من جهة اللباس ککونه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی).
[٣] بل لا یصحّ علی الأظهر. (مهدی الشیرازی).
* بشرط عدم السرایة، أو کونه معفوّاً عنه. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] إذا لم تسرِ إلی الجبهة. (الرفیعی).
[٥] وکان ملتفتاً إلی ذلک، بأن قصد وقوع السجدة بذلک المقدار الطاهر، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
[٦] لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی).
* بل الأقوی. (محمّد الشیرازی).
* لا یُترک. (الروحانی).