العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - بعض الصور فِی المال المختلط
الحلال[١] الّذی فیه.
(مسألة ٣٧): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک[٢]
* فإن علم مقدار ما تعلّق به الخمس فهو، وإن شکّ فی ذلک فالأقوی کفایة الأقلّ المتیقّن، وقال بعض الأعاظم: وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرتین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. أقول: وعلی ما ذکرنا الأظهر إخراج خمس ما یعلم حلّیّته وهو الثالث. (الشریعتمداری).
* وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل، ویخمّس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی، والأحوط التصالح مع الحاکم. (الخمینی).
* الأحوط، بل الأظهر من بین الوجوه المحتملة فی التخمیس الثانی إخراج خمس ما یعلم حلّیّته أو یحتملها، وإن کانت کفایة إخراج خمس معلوم الحلّیّة أوّلاً قبل التخمیس المطهّر لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
* ویجوز له إفراز خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی إن علم مقدار ما وجب علیه من خمس الحلال، وإن شکّ فالأقوی کفایة الأقلّ المعلوم، وإن کان الأحوط الأکثر. (السبزواری).
[١] وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. (البروجردی).
* بمقدار یعلم کونه من الأرباح، ولابدّ من أداء الخمس المطهّر قبل خمس الأرباح، لکون المعطی خمساً فی غیر هذه الصورة محکوماً بعدم جواز التصرّف فیه. (الفانی).
[٢] بل کمعلوم المصرف. (صدر الدین الصدر).