العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - إذا شکّ فِی بلوغ ما أخرجه النصاب
أرباب الخمس[١].
(مسألة ١٣): إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط[٢]
الربح. (الشریعتمداری).
* هذا ممنوع؛ لأنّ الخمس حقّ مالیّ متعلّق بالمال، ولیس المال مشترکاً بین المالک وأرباب الخمس، وما ورد بهذا المضمون فی بعض أخبار الزکاة ضعیف السند. (الفانی).
* لو کان بإذن الولیّ، أو إجازته کان الخمس من أجزاء العین، کما مرّ، وإلاّ فلا. (المرعشی).
* فیه إشکال، إلاّ مع إجازة الحاکم الشرعیّ مع کون مبناه الشرکة العینیّة، وعدم لزوم تفویت حقّ السادة والإمام ٧ من إجازته. (السبزواری).
* مع نیّة عدم الإخراج إن ردّ الحاکم المعاملة بطلت بالنسبة إلی الخمس، وإن أمضاها فالربح مختصّ بالمالک؛ لما سیأتی فی محلّه من أنّ تعلّق الخمس بالعین إنّما یکون من قبیل تعلّق الحقّ لا بنحو الملکیّة. (الروحانی).
[١] بعد إمضاء الحاکم معاملاته الرابحة[أ]، ولا یبعد لزوم إمضائها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* إن أجازه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی).
* مع إمضاء مَن له الولایة علیهم. (الشاهرودی).
[٢] بل لا یخلو من قوّة. (النائینی).
* بل هو الأقوی فی المقام ونظائره. (صدر الدین الصدر).
* بل الأقوی. (البروجردی).
* الراجح. (الفانی).
* لا یُترک. (المرعشی).
* لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
[أ] کذا فی حاشیة النائینی قدس سره وفی حاشیة جمال الدین الگلپایگانی قدس سره: «المربحة».