العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - الإقتراض للحجّ
إجباره، أو منکراً للدَین ولم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزماً للحرج[١]، أو کان الدَین موءجّلاً مع عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب[٢]، بل الظاهر[٣] عدم الوجوب[٤] لو لم یکن واثقاً[٥] ببذله مع المطالبة.
(مسألة ١٦): لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال وإن
الزاد والراحلة، ومطالبة المدیون بأدائه قبل الأجل استدعاء لإسقاط حقٍّ للغیر وهو تحصیل للاستطاعة، لا أنّها حاصلة طبعاً، نعم، لو بذل المدیون من دون مطالبة واستدعاء وجب الحجّ. (الفانی).
* بل وجیه إن کان البذل موقوفاً علی المطالبة، کما هو المفروض. (الخمینی).
* لا وجه لمنعه. (السبزواری).
* بل منع صاحب الجواهر فی محلّه. (حسن القمّی).
* بل هو فی محلّه؛ لأنّ استحقاق المدیون تأخیر الأداء مانع من صدق الاستطاعة وإن کان الدائن مالکاً للدَین فعلاً، نعم، لو أخذ أو أعطاه المدیون وجب الحجّ بلا کلام. (الروحانی).
[١] علی وجهٍ لا یعدّ مستطیعاً للحجّ عرفاً. (البروجردی).
* بمثابة تمنع عن صدق الاستطاعة عرفاً. (المرعشی).
[٢] هذا إذا لم یمکن بیع الدَین بما یفی بمصارف الحجّ ولو بتتمیم ما عنده فیما إذا لم یکن فیه حرج أو ضرر. (الخوئی).
[٣] بل الأحوط فی الفرض المطالبة؛ لاحتمال الاستطاعة مع التمکّن من الفحص. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
[٥] بل مع احتمال امتناعه یحتمل عدم الاستطاعة الشرعیّة، فلا یجدی الوثوق بحصولها بعد عدم حجّیّته فی الموضوعات، إلاّ دعوی إیجاب الاحتیاط فی هذه الشبهة البدویّة، نظیر الشبهة فی بلوغ النصاب بقرینة الأمر بسبک الدراهم المغشوشة، ولکنّ إتمام الدلیل علیه مشکل فی المقام، فلا وجه للتعدّی من باب الزکاة إلی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).