العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - موارد فِی ضرورِیّات ما ِیحتاج إلِیه من مستثنِیات الاستطاعة
وجب[١] بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ، إلاّ مع الضرورة إلیها[٢] علی حدّ الحرج فی عدمها.
(مسألة ١٤): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه إلی النکاح، صرّح جماعة بوجوب الحجّ وتقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: وإن شقّ علیه ترک التزویج، والأقوی وفاقاً لجماعة اُخری عدم وجوبه[٣] مع کون ترک التزویج حرجاً علیه[٤]، أو موجباً لحدوث مرض[٥]، أو للوقوع
المدرسة مثلاً. (الفانی).
* المناط تحقّق الحاجة العرفیّة إلی المستثنیات عیناً أو شراءً، ولا أثر للقصد وعدمه. (السبزواری).
* لا أثر لقصد التبدیل وعدمه فی الحکم، بل المدار علی الحاجة إلیها، ووجود الضیق بدونها، کما تقدّم. (زین الدین).
* الفرق بین القصدین بلا وجه، والضابط أنّه إن احتاج إلیه فی معیشته الحضریة لا یجب الحجّ مطلقاً، وإلاّ فیجب، وبذلک یظهر الحال فی الفرض الأوّل. (الروحانی).
[١] لا فرق بین القصدین علی الأقوی، فمع الاحتیاج إلیها لا یجب الحجّ مطلقاً. (البروجردی).
* لیس المناط القصد، بل الحاجة المسقطة لصدق الاستطاعة عرفاً. (محمّد الشیرازی).
[٢] هذا مع بنائه علی صرف الثمن فیها جزماً أو احتمالاً، وأمّا مع بنائه علی العدم فالظاهر هو وجوب الصرف فی الحجّ؛ لعدم کونه حرجیّاً عندئذٍ. (الخوئی).
[٣] هذا فرض نادر؛ لإمکان دفع الحرج والمشقّة بالعقد الانقطاعی. (أحمد الخونساری).
[٤] المدار علی الحاجة، کما أشرنا إلیه. (الفانی).
[٥] وکان المرض ممّا یحرم إلقاء النفس فیه، أو یکون حرجاً علیه، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسن القمّی).