العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - بلوغ المعدن المستخرج علِی دفعات النصاب ولو بالاشتراک
استثناء[١] موءونة الإخراج[٢] والتصفیة ونحوهما، فلا یجب[٣] إذا کان المُخرَج أقلّ منه، وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً، بل مطلقاً، ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعةً[٤]، فلو أخرج دفعاتٍ وکان المجموع نِصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض، ثمّ عاد وبلغ[٥] المجموع نصاباً[٦] فکذلک علی الأحوط[٧]. وإذا
* والأحوط رعایة النصاب قبل المؤونة، وإن کان ما یجب الخمس فیه ما یبقی بعد استثنائها. (اللنکرانی).
[١] بل قبل استثناء المؤونة، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد إخراج المؤونة. (حسن القمّی).
[٢] الظاهر کفایة بلوغ قیمة المُخرَج عشرین دیناراً قبل استثناء الموءونة، وإن کان ما یجب فیه الخمس إنّما هو بعد استثنائها. (الخوئی).
[٣] فی إطلاقه إشکال، بل منع، والمیزان صدق کونه إخراجاً واحداً عرفاً، فإن صدق کذلک یجب فیه وإن أعرض فی الأثناء، وإلاّ فلا وإن لم یعرض. (تقی القمّی).
[٤] لا یبعد اعتبار الوحدة العرفیة. (الخوئی).
[٥] بلا فصلٍ معتدٍّ به. (الفیروزآبادی).
[٦] إلاّ إذا کان مدّة الإعراض طویلة بحیث یصدق تعدّد الإخراج عرفاً. وبالجملة: المدار علی وحدة الإخراج، فلو وقع فصل طویل بین الإخراجَین سواء کان بوجه الإعراض أو غیره فلا تضمّ الدفعات بعضها مع بعض. (الشریعتمداری).
[٧] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
* بل علی الأقوی. (الإصطهباناتی).
* بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله. (البروجردی).
* بل الأقوی إذا کان یُعدّ الجمیع إخراجاً واحداً، وإلاّ فالأقوی تعدّد النصاب. (الحکیم).
* بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله بلا فصلٍ معتدٍّ به، بل مطلقاً،