العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - بلوغ المعدن المستخرج علِی دفعات النصاب ولو بالاشتراک
اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر[١] وجوب[٢] خُمُسه[٣].
لعدم المأخذ علی اعتبار عدم الإعراض وعدم الإهمال. (الشاهرودی).
* بل الأقوی؛ لأنّ الإعراض لا یضرّ بالصدق بعد العود. (الفانی).
* بل الأقوی ذلک بشرط کون الجمیع إخراجاً واحداً بنظر العرف؛ وذلک حیث لم یتخلّل زمان وفصل طویل بین الإخراجین، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی).
* بل الأقوی إن لم یحتسب العود أجنبیّاً عن السابق عرفاً، بل عُدّ رجوعاً إلی ما کان علیه. (السبزواری).
* بل الأقوی إذا کان الجمیع یُعدّ إخراجاً واحداً، نعم، إذا أعرض عنه مُدّةً طویلةً بحیث صدق معها تعدّد الإخراج عرفاً اعتبر فی الإخراج الثانی أن یبلغ النصاب، وکذلک إذا فصل بینهما بالمدّة المذکورة من دون إعراضٍ فالمدار فی ذلک علی وحدة الإخراج عرفاً وتعدّده. (زین الدین).
* بل الأظهر. (الروحانی).
[١] بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).
* بل الأحوط. (السبزواری).
* فیه منع، بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).
[٢] بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
* بل الظاهر عدمه. (الخمینی).
* فیه إشکال. (الآملی).
[٣] بل الظاهر عدم الوجوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
* بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی، الفانی).
* بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* إن کان المدار علی ما یخرج من المعدن، لا إلی المستخرج، وإن کان المدار