العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - الأموال المستحصلة من الکفّار
بالرباء[١]، أو بالدعوی الباطلة[٢] فالأقوی إلحاقه بالفوائد[٣] المکتسبة[٤]،
* الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب علیه. (الحکیم).
* الأقوی أنّهما من الفوائد المکتسبة. (الفانی).
* إلحاقهما بالأرباح واعتبار الزیادة عن مؤونة السنة فیهما لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
* الظاهر أنّه بحکم الأرباح. (الخوئی).
* الظاهر أنّها بحکم الأرباح، وکذا ما بعده من فروض المسألة. (زین الدین).
* الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب فیه. (حسن القمّی).
* الأقوی أنّهما ملحقان بأرباح المکاسب. (مفتی الشیعة).
[١] أخذ ماله بالربا کأخذه محاباة لعدم الربا. (الشاهرودی).
* الأقوی إلحاقها بالفوائد المکتسبة والأرباح، واعتبار الزیادة علی المؤونة. (المرعشی).
[٢] أو الاختلاس بالمعاملة الفاسدة، وما أشبه ذلک. (الکوه کَمَری).
* المأخوذ بها وبالسرقة والغیلة وبالربا کلّه من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء).
* لا فرق بینها وبین السرقة والغیلة، نعم، یقوی ذلک فی المأخوذ بالربا؛ إذ لا ربا بین المسلم والکافر، فهو من أرباح المکاسب. (البروجردی).
* لا فرق بینها وبین السرقة أصلاً، بل الظاهر عدم الفرق بینها وبین الأخذ بعنوان الغارة، ففی غیر صورة الأخذ بعنوان المحاربة والهجوم علی الکفّار الأقوی وجوب الخمس، نعم، الأحوط عدم ملاحظة مؤونة السنة، وإن کان الأقوی خلافه؛ لشمول دلیل اعتبارها لمطلق الفائدة. (الشاهرودی).
* ما اُخذ بها لیست من أرباح المکاسب، بل هی من مطلق الفائدة، و سیأتی الکلام فیه. (الخمینی).
* الأقوی أنّ حکمها حکم السرقة والغیلة، ویتلوها الأخذ منه بالمعاملة الفاسدة. (المرعشی).
[٣] وکذا السرقة والغیلة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] لا یبعد اطّراد هذا الحکم فی جمیع ما یوءخذ منهم بغیر الحرب، وإن کان