العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
إخراجه[١]، سواء کانت العین الّتی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أم کان الموجود[٢] عوضها[٣]، بل لو علم[٤] باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته[٥] مثل سائر الدیون.
(مسألة ٥١): لا خمس[٦] . . . . . . . .
[١] علی الأحوط. (الخوئی).
[٢] الخمس ثابت فی الذمّة بعد فرض بطلان المعاملة الواقعة علی خمس العین، فالعوض مشترک بین المملک والمتملّک ویکون حکم هذا الفرض حکم الذی بعده. (المرعشی).
* مقتضی القاعدة بطلان المعاملة، فیکون الخمس باقیاً فی ملک مالک الخمس، ومقابله فی ملک مالکه الأوّل. (تقی القمّی).
[٣] لا یجدی وجود العوض بعد أن کانت المعاملة فی مقدار خمس العین باطلة، فیکون کالفرض الذی بعده، وعوض المعاملة مشترک بین البائع والمشتری، اللهمّ إلاّ أن یفرض المعاملة فی أثناء السنة. (الشریعتمداری).
* کما إذا وقعت المعاملة علیها فی أثناء السنة، أو کان التعویض عنها لحدوث ما یوجب ضمانها لمالکها، أمّا إذا وقعت المعاملة بعد تمام السنة ففی صحّتها إشکال، سبقت منّا الإشارة إلیه. (زین الدین).
* الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العین انتقل إلی الذمّة، فیکون هذا الفرض کالفرض الذی بعده. (اللنکرانی).
[٤] وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه. (الخوئی).
[٥] المناط تفریغ ذمّته سواء کان من ترکته، أو من غیرها. (السبزواری).
[٦] لا یُترک الاحتیاط بالتخمیس فی جمیع ما ذکر فی هذه المسألة، وکذا المظالم والکفّارات والفدیة والفطرة ونحوها مع الزیادة عن مؤونة السنة، بل من جهة احتمال أنّ الفقراء مطلقاً لا یملکون ما زاد عن مؤونة سنتهم، إن کان من الحقوق فعلیهم مراجعة الحاکم الشرعیّ، وله أن یأخذ عنهم ویردّ علیهم لمؤونة سنتهم