الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٧ - لو فقد الأمارات
مطلقا (١)، و يبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدّمة، لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها (٢) الواجب عليه كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر، و مثل هذا (٣) يجب بدون النصّ، فيبقى النصّ له شاهدا و إن كان مرسلا.
و ذهب السيد رضيّ الدين ابن طاوس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا (٤) لسند الأربع مع ورودها (٥) لكلّ أمر مشتبه، و هذا (٦)
(١) قوله «مطلقا» إشارة بعدم الفرق بين اغتفار ذلك المقدار من الانحراف عن القبلة بين سعة الوقت و ضيقها.
قوله «و يبقى الزائد ... الخ» إشارة الى أنّ الصلاة الواحدة اذا وقعت الى القبلة من الجهات الأربع ففائدة إتيان الأكثر من باب المقدّمة لتحصيل الواقع منها.
(٢) الضمير في قوله «في حكمها» يرجع الى القبلة، و المراد من حكم القبلة هو الجهة أو السمت على الاكتفاء بها في الاستقبال.
و قوله «الواجب» صفة لإتيان الصلاة الى القبلة أو جهة القبلة.
و قوله «عليه» يتعلّق على قوله «لتوقّف الصلاة». و الضمير فيه يرجع الى الزائد.
و حاصل معنى العبارة: أنّ وجوب الزائد عن الصلاة الواحدة عليه لتوقّف الصلاة الى جانب القبلة أو الى جهة القبلة الذي يجب عليه إتيان الزائد.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» إتيان الصلاة الى القبلة أو الى حكمه يجب على المصلّي بحكم العقل، و النصّ يؤيّد حكم العقل و لو كان مرسلا.
(٤) يعني أن السيد ابن طاوس ; حكم في المسألة بالقرعة لضعف مستند الصلاة الى أربع جهات.
(٥) الضمير في قوله «ورودها» يرجع الى القرعة.
(٦) إدامة استدلال السيد بأنّ مورد المسألة من الموارد المشتبهة، فيجب القرعة.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى المشتبه.