الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٥ - لو فقد الأمارات
بها كالعاميّ (١) مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، و للمصنّف و غيره (٢) في ذلك اختلاف.
و لو فقد التقليد صلّى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم (٣) مع الإمكان، فإن عجز اكتفى بالممكن (٤). و الحكم (٥) بالأربع حينئذ مشهور، و مستنده (٦) ضعيف
يرجع الى المصلّي.
و قوله «و جهل» عطف على العمى و مثال آخر للمانع من رؤية المصلّي. و الضمير في قوله «بها» يرجع الى الأمارات.
(١) أي المنسوب الى العامّ بتشديد الميم و جمعه العوامّ، و بالتخفيف بمعنى السنة.
قوله «على أجود الأقوال» إشارة الى وجود الأقوال الثلاثة في المسألة:
الأول: وجوب الصلاة الى أربع جهات بلا تقييد مطلقا.
الثاني: وجوب التقليد من العادل العارف مطلقا.
الثالث: التفصيل بين كونه أعمى فيجوز له التقليد أو مبصرا فيصلّي الى أربع جهات.
(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المصنّف ;.
(٣) قد تقدّم آنفا بأنّ أقسام الزوايا ثلاثة: منفرجة، حادّة، قائمة.
يعني أنّ المصلّي اذا لم يمكن له تشخيص القبلة لا بالأمارات المذكورة و لا بالتقليد عن العادل العارف يجب عليه الصلاة بأربع جهات على صورة الزوايا القائمة.
(٤) كما اذا تمكّن من الصلاة الى جهتين لا بالأربع فلا يجب عليه الصلاة الى أربع جهات، أو تمكّن من الصلاة الى ثلاث جهات فكذلك.
(٥) أي الحكم بالصلاة بأربع جهات في صورة عدم التمكّن من تقليد العادل العارف هو المشهور بين الفقهاء.
(٦) أي مستند الحكم المذكور ضعيف، و المستند روايتان منقولتان في كتاب الوسائل: