الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - هو إمّا عن عمد أو سهو
و من الجزء الكيفية (١) لأنّها جزء صوري (و لو (٢) كان) المخلّ (جاهلا) بالحكم الشرعي كالوجوب، أو الوضعي كالبطلان (إلّا الجهر (٣) و الإخفات) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما (٤)، و إن علم به في محلّه (٥)، كما لو ذكر الناسي (٦) (و في السهو يبطل (٧) ما سلف) من السهو
(١) يعني أنّ الكيفية في القراءة مثل الجهر و الإخفات يكون من أجزاء القراءة، لكونها من الأجزاء الصورية للصلاة، فإنّ لها أجزاء مادّية مثل السجدة و الركوع و نفس القراءة، و أجزاء صورية مثل الطمأنينة و الجهر و الإخفات.
(٢) قوله «لو» وصلية. يعني تبطل الصلاة بترك الأجزاء في الصلاة مادّية و صورية عند العمد و لو كان جاهلا بالحكم التكليفي مثل وجوب قراءة السورة، أو الوضعي مثل بطلان الصلاة عند ترك القراءة.
(٣) استثناء عن قوله «تبطل ... و لو كان جاهلا». يعني لو ترك الجهر عند الإخفات مع الجهل بوجوبه أو بطلان الصلاة بتركه لا تبطل الصلاة، بل البطلان عند عدم رعاية الجهر و الإخفات عمدا لا جهلا.
(٤) الضميران في قوله «مواضعهما» و «بحكمهما» يرجعان الى الجهر و الإخفات.
(٥) الضمير في «محلّه» يرجع لكلّ فرد من الجهر و الإخفات، و كذلك الضمير في قوله «به» يرجع الى كلّ فرد منهما. يعني أنّ الصلاة لا تبطل بعدم رعاية الجهر و الإخفات عند الجهل و إن علم الحكم في محلّ الجهر أو الإخفات، مثلا اذا قرأ جهلا إخفاتا فعلم بوجوب الجهر في الحال لا يجب إعادة ما قرأه إخفاتا، و هكذا بالعكس.
و الجهر هو في صلاة الصبح و ركعتي المغرب و العشاء، و الإخفات هو في صلاة الظهر و العصر، و آخر ركعة من المغرب و آخر ركعتي العشاء.
(٦) بأن قرأ جهرا في مقام الإخفات نسيانا ثمّ علم بنسيانه.
(٧) قوله «يبطل» بصيغة المعلوم وزان يكرم، و فاعله «ما سلف»، و المراد منه هو الأركان المذكورة.