الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - هذه الصلاة ركعتان
(و بعّض في آخر جاز).
و الضابط: أنه (١) متى ركع عن سورة تامّة، وجب في القيام عنه الحمد، و يتخيّر بين إكمال سورة معها (٢) و تبعيضها، و متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع و من غيره (٣) من السورة متقدّما و متأخّرا، و من غيرها (٤)، و تجب إعادة الحمد فيما عدا الأول (٥) مع
كاملة، ثمّ يركع و يقوم، و يقرأ الحمد و يقسّم السورة الى باقي الركوعات، أو يقرأ سورة كاملة في أحد من الركوعات و يقسّم السورة الى الباقي، لكن في أيّ ركوع قرأ سورة كاملة تجب قراءة الحمد بعد القيام عنه.
(١) أي اذا قرأ المصلّي سورة كاملة في أيّ ركعة كانت يجب عليه أن يقرأ الحمد بعد القيام من ركوعها.
(٢) الضمير في قوله «معها» يرجع الى قراءة الحمد، و في «تبعيضها» يرجع الى السورة.
(٣) أي من غير موضع القطع بأن قرأ في الركوع الأول أول آية من سورة، ثمّ قرأ في الركوع الثاني آخر آية من السورة، و اللام في قوله «من السورة» للعهد. يعني يجوز قراءة آية من هذه السورة من غير موضع القطع.
(٤) و كذا يجوز قراءة آية من غير السورة التي قرأها.
(٥) المراد من الأول هو قراءة آية من موضع القطع من سورة، ففيه لا يجب إعادة الحمد، لكن فيما عداه و هو قراءة آية من غير موضع القطع من السورة متقدّما أو متأخّرا، أو قراءة آية من غير السورة التي قطعها، ففي كلّ تلك الأقسام يجب إعادة الحمد.
توضيح: إنّ في المقام صور:
الاولى: أن يقرأ الحمد و آية من سورة، مثل آية «قل هو اللّه أحد» من سورة التوحيد، فركع و قام، فلو أراد أن يقرأ من موضع القطع من سورة التوحيد و هو «اللّه الصمد» فلا يجب قراءة الحمد ثانية.
و الثانية: أن يقرأ الحمد و مقدار من السورة، مثل «قل هو اللّه أحد* اللّه الصمد»