الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٤ - يستحبّ التكبير عقيب أربع
(على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) و روي فيهما (١) غير ذلك بزيادة و نقصان، و في الدروس اختار: «اللّه أكبر» ثلاثا (٢)، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر الحمد للّه على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا» و الكلّ جائز، و ذكر اللّه حسن على كلّ حال. (و لو اتفق عيد و جمعة تخيّر القرويّ (٣)) الذي حضرها (٤) في البلد من قرية قريبة كانت أم بعيدة (بعد حضور العيد في حضور (٥) الجمعة) فيصلّيها واجبا و عدمه (٦)، فتسقط و يصلّي الظهر، فيكون وجوبها (٧) عليه تخييريا، و الأقوى عموم (٨) التخيير لغير الإمام،
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى العيدين. يعني وردت التكبيرات في العيدين على غير ما ذكره المصنّف هنا، ففي بعض الروايات أقل ممّا ذكر، و في بعضها أزيد ممّا ذكر. (راجع الوسائل: ج ٥ ص ١٢٢- ١٢٤ ب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيد).
(٢) يعني قال المصنّف في كتابه الدروس بأنّه يقول: اللّه أكبر ثلاث مرّات، ثمّ يقول:
لا إله إلّا اللّه ... الى آخره.
(٣) القرويّ: أي المنسوب الى القرية، و هي بفتح القاف و سكون الراء. (المنجد).
و المراد منه هنا الذي حضر من أطراف البلد للشركة في صلاة العيد.
(٤) الضمير في قوله «حضرها» يرجع الى الصلاة.
(٥) الجارّ يتعلّق بقوله «تخيّر». يعني أنّ القرويّ الذي حضر في البلد لصلاة العيد و هو المصادف ليوم الجمعة يتخيّر في حضوره لصلاة الجمعة و عدمه.
(٦) الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى الحضور، و فاعل «تسقط» مستتر يرجع الى الجمعة. يعني فتسقط الجمعة عنه اذا حضر لصلاة العيد.
(٧) أي فيكون وجوب صلاة الجمعة على القرويّ واجبا تخييريا لا عينيا.
(٨) يعني أنّ الأقوى كون الناس مخيّرين في الحضور لصلاة الجمعة و عدمه، بلا فرق بين الحضريّ و القرويّ لغير الإمام، فإنّه يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة، فلو حضر الناس بمقدار النصاب اقيمت صلاة الجمعة، و إلّا فلا.