الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٣ - يستحبّ التكبير عقيب أربع
(أولها (١) ظهر يوم النحر (٢)) و آخرها صبح آخر التشريق (٣)، أو ثانيه (٤)، و لو فات بعض هذه الصلوات كبّر مع قضائها، و لو نسي التكبير خاصّة أتى به (٥) حيث ذكر (و صورته: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا» و يزيد في) تكبير (الأضحى) على ذلك (اللّه أكبر)
(١) يعني أول التكبيرات من صلاة الظهر في يوم عيد الأضحى، و آخرها بعد صلاة الصبح من آخر أيّام التشريق من كان بمنى ناسكا.
فالخمسة عشر تتحقّق كذلك بصلاتي الظهرين في يوم العيد، و خمس صلوات يومية في الحادي عشر، و خمس صلوات يومية في الثاني عشر، فالمجموع اثنا عشر، و الصلوات الثلاث في العشاءين و الصبح من اليوم الثالث عشر، فذلك خمس عشرة.
و أمّا من لم يكن في منى مثل الساكنين في سائر البلدان و النقاط، أو كان بمنى لكن لم يشتغل بالنسك، بل كان ساكنا فيها، فاستحباب التكبيرات بعد عشر صلوات تبدأ من ظهر يوم عيد الأضحى و تنتهي بعد صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر.
(٢) المراد من «يوم النحر» هو يوم العيد، لوقوع النحر و الذبح فيه، و سمّي يوم النحر مجازا.
(٣) أي أيام التشريق، و هي: الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر من شهر ذي الحجّة، و سيأتي وجه التسمية بذلك في باب الحجّ إن شاء اللّه تعالى.
قوله «آخرها صبح آخر التشريق» يعني آخر التكبيرات الخمس عشرة للناسك بمنى صلاة الصبح لليوم الثالث عشر.
(٤) أي آخر التكبيرات بعد صلاة عشر لمن لم يكن بمنى، أو كان فيها غير ناسك هو صلاة الصبح من اليوم الثاني من أيام التشريق. و الضمير في قوله «ثانيه» يرجع الى التشريق، و قد أوضحنا ذلك آنفا.
(٥) يعني لو نسي التكبيرات فقط لا الصلاة فمتى تذكّر يكبّر بدون أن يكون عقيب الصلاة.