الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٦ - السجود على الأعضاء السبعة
مع ذلك (١) من الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه، أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة (قائلا (٢) فيهما: سبحان ربّي الأعلى و بحمده، أو ما مرّ) من الثلاثة الصغرى (٣) اختيارا، أو مطلق الذكر اضطرارا، أو مطلقا (٤) على المختار (مطمئنّا بقدره (٥)) اختيارا (ثمّ رفع رأسه) (٦) بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفعه (مطمئنّا) حال الرفع بمسمّاه (٧).
عمامة، فقال: اذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه. (الوسائل: ج ٤ ص ٩٦٢ ب ٩ من أبواب السجود ح ١).
و في رواية اخرى عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن حدّ السجود، قال: ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب ما وضعت عنه أجزأك. (المصدر السابق: ح ٢).
(١) المشار إليه هو وضع الأعضاء السبعة على الأرض. يعني يجب- علاوة على السجدة بالأعضاء- الانحناء بمقدار يستوي موضع جبهته مع موقفه، أو بمقدار لا يزيد و لا ينقص عن محلّ الوقوف عن مقدار أربع أصابع مضمومة.
و الحاصل: أنّه لا يكفي في صحّة السجود وضع الأعضاء المذكورة بدون الانحناء بهذا المقدار، كأن وضع جبهته بمقدار قليل من الأرض عن الحدّ المذكور.
(٢) حال من قوله «تجب سجدتان على الأعضاء السبعة».
(٣) و هو قول «سبحان اللّه» ثلاث مرّات.
(٤) أي قائلا مطلق الذكر في حال الاختيار و الاضطرار على ما اخترناه في ذكر الركوع، و ذكرنا فيه الرواية الدالّة على كفاية مطلق الذكر. (راجع هامش ١ من ص ٢٥٨).
(٥) أي تجب الطمأنينة بمقدار الذكر في السجدة في حال الاختيار، و إلّا فلا.
(٦) يعني من واجبات السجدة رفع الرأس منها الى حدّ الجلوس لا مطلقا.
(٧) الضمير في «بمسمّاه» يرجع الى الاطمئنان.