الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٤ - استحبابهما ثابت في الخمس
للمنفرد و الجامع (١)، (و قيل:) و القائل به المرتضى و الشيخان (يجبان في الجماعة) لا بمعنى اشتراطهما في الصحّة، بل في ثواب (٢) الجماعة، على ما صرّح به (٣) الشيخ في المبسوط،
و كذا فسّره (٤) به المصنّف في الدروس عنهم (٥) مطلقا (٦).
(و يتأكّدان في الجهرية، و خصوصا الغداة و المغرب) بل أوجبهما (٧) فيهما الحسن مطلقا، و المرتضى فيهما (٨) على الرجال و أضاف إليهما الجمعة،
(١) أي يستحبّ الأذان و الإقامة للصلوات الخمس في حال كون المصلّي منفردا أو جماعة.
(٢) يعني يشترط النيل بثواب صلاة الجماعة بذكر الأذان و الإقامة، لا أنهما يشترطان في صحّة الصلاة.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع الى ترتّب الثواب.
(٤) الضمير في قوله «فسّره» يرجع الى اشتراط الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة.
و الضمير في قوله «به» يرجع الى ترتّب ثواب الجماعة.
(٥) الضمير في قوله «عنهم» يرجع الى الفقهاء. يعني و مثل تصريح الشيخ ; في المبسوط قال المصنّف ; في كتابه «الدروس»؛ بالتفسير عن الفقهاء بلا اختصاص ذلك للشيخ ;. فعبارة الدروس هكذا: و أوجبها جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحّة بل في الثواب. فالظاهر من العبارة أنّ التفسير بذلك المعنى لا يختصّ بالشيخ ; فقط، بل عن الفقهاء مطلقا.
(٦) قوله «مطلقا» إشارة الى أنّ التفسير كذلك عن الفقهاء مطلقا بلا اختصاص للشيخ ;.
(٧) الضمير في قوله «أوجبهما» يرجع الى الأذان و الإقامة. و الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الغداة و المغرب. يعني أوجبهما الحسن بن أبي عقيل في صلاة المغرب و الصبح مطلقا، أي بلا فرق بين الرجال و النساء.
(٨) يعني و أوجب السيد المرتضى الأذان و الإقامة فيهما على الرجال لا النساء، و قال بوجوبهما في صلاة الجمعة أيضا.