الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨٣ - لو تبيّن للمأموم عدم الأهلية
أثنائها (١) ففي البناء (٢) على ما وقع من الأول، أو الاستئناف (٣)، أو الاكتفاء (٤) بإعادة السورة التي فارق فيها، أوجه أجودها الأخير (٥). و لو كان بعدها (٦)، ففي إعادتها و جهان، أجودهما العدم.
[لو تبيّن للمأموم عدم الأهلية]
(و لو تبيّن) للمأموم (عدم الأهلية) (٧) من الإمام للإمامة بحدث أو فسق (٨) أو كفر (في الأثناء انفرد) حين العلم. و القول (٩) في القراءة كما تقدّم (١٠)،
(١) أي إن كان المانع العارض للإمام في أثناء القراءة ففي البناء على ما قرأه الإمام من القراءة، أو لزوم استئناف ما قرأ، أو لزوم إعادة السورة لا الحمد اذا فارق الإمام في أثناء السورة. وجوه ثلاثة، أجود الوجوه في نظر الشارح ; هو الأخير.
(٢) هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، فيبني الإمام الثاني و المنفرد بما قرأه الإمام الأول، فيقرأ من الموضع الذي عرض المانع له.
(٣) هذا هو الوجه الثاني بأن يقرأ الثاني و المنفرد من أول الحمد و السورة و لا يبني على ما وقع.
(٤) هذا هو الوجه الثالث، فاذا عرض المانع في أثناء السورة يعيدها الإمام الثاني و المنفرد، بخلاف عروض المانع في أثناء الحمد، فيبني على ما وقع.
(٥) المراد من الأخير هو البناء على ما وقع اذا عرض المانع في أثناء الحمد للإمام و استئناف السورة اذا عرض المانع في أثنائها.
(٦) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى القراءة. يعني اذا عرض المانع بعد قراءة الحمد و السورة فالأجود عدم إعادة القراءة من النائب و المنفرد.
(٧) فاذا علم المأموم عدم أهلية الإمام للإمامة في أثناء الصلاة. فيجب عليه الانفراد من الموضع الذي علم.
(٨) كما اذا تيقّن المأموم بفسق الإمام.
(٩) هذا مبتدأ و خبره قوله «كما تقدّم».
(١٠) أي تقدّم في مسألة الانقطاع عن صلاة الإمام بعروض المانع له من إتمام الصلاة