الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٦ - التخيير بين و القصر و الإتمام في اربعة امكنة
كغيرها. و الأخبار الصحيحة حجّة عليه (١) (و طرّد المرتضى (٢) و ابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة :) و لم نقف على مأخذه (٣)، و طرّد آخرون الحكم في البلدان الأربع (٤)، و ثالث في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين (٥)، و رابع في (٦) البلدان الثلاثة غير الحائر، و مال إليه (٧) المصنّف في الذكرى. و الاقتصار عليها (٨) موضع اليقين فيما خالف الأصل.
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى أبي جعفر. يعني أنّ الأخبار الصحيحة الدالّة على التخيير على خلاف ما قاله الشيخ الصدوق ;، و منها المنقول في الوسائل:
عن أبي إبراهيم قال: قلت له: إنّا اذا دخلنا مكّة و المدينة نتمّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك، و إن أتممت فهو خير تزداد. (الوسائل: ج ٥ ص ٥٤٧ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٦).
(٢) يعني أنّ السيّد المرتضى ; و ابن الجنيد عمّما حكم التخيير بالنسبة الى مشاهد سائر الأئمّة :.
(٣) فإنّ الشارح ; لم يقف على سند تعميم حكم التخيير.
(٤) قال جمع من الفقهاء بالتخيير في جميع المواطن الأربعة: مكّة، و المدينة، و الكوفة، و كربلاء.
(٥) قال بعض الفقهاء بالتخيير في بلدتي مكّة و المدينة دون غيرهما.
(٦) أي القول الرابع التخيير في البلدان الثلاثة مكّة، و المدينة، و الكوفة، فلا يتخيّر في بلدة كربلاء.
(٧) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى القول الرابع. يعني أنّ المصنّف ; مال الى ذلك القول في كتابه الذكرى.
(٨) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى المواطن المذكورة: المساجد الثلاثة و الحائر الحسيني. يعني أنّ الحكم بالتخيير في المواطن المذكورة موضع اليقين في ما خالف الأصل، فإنّ الأصل هو القصر في السفر فالخروج عنه يحتاج الى دليل، فنفس الأمكنة المذكورة هي المتعيّنة بالخروج عن الأصل. أمّا ما عداها من البلاد و غيرها فباقية تحت الأصل.
قوله «الاقتصار» مبتدأ و خبره قوله «موضع اليقين».