الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٠ - يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
الأقل، و هو ضعيف.
[يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة]
(و يعدل إلى) الفريضة (السابقة (١) لو شرع في) قضاء (اللاحقة) ناسيا مع إمكانه (٢)، بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة، أو تجاوزه و لمّا يركع في الزائدة، مراعاة (٣) للترتيب حيث يمكن. و المراد بالعدول:
أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة (٤) إلى السابقة- إلى آخر مميّزاتها (٥)- متقرّبا. و يحتمل (٦) عدم اعتبار باقي المميّزات، بل في بعض الأخبار
بين الأقلّ و الأكثر الغير الارتباطيّين البراءة عن الأكبر عند المشهور بين المتأخّرين، نظير ما اذا شكّ بين كون الدين في الذمّة هل هو عشرون أم أقلّ؟
فالزائد على ما تيقّن هو مورد البراءة، لكنّ الشارح ; ضعّف هذا الوجه، لأنّ في المقام يحكم باقتضاء اشتغال الذمّة على البراءة اليقين.
(١) هذه مسألة اخرى في خصوص الاشتباه في نيّة الصلاة الفائتة المتعلّقة بما قال سابقا بأنّ المكلّف اذا علم الترتيب في الفوائت يجب عليه رعاية الترتيب في قضائها، فقال هنا بأنه لو شرع في قضاء اللاحقة بدل الفائتة اشتباها و تذكّر في أثناء الصلاة يجب عليه العدول الى قضاء الصلاة الفائتة سابقا.
(٢) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع الى العدول. يعني أنّ وجوب العدول في صورة عدم تجاوز محلّ العدول. مثلا اذا كانت الفائتة سابقا هي صلاة الصبح و الفائتة لاحقا صلاة المغرب و شرع في صلاة المغرب، فلو تذكّر قبل ركوع الركعة الثالثة يجب عليه العدول لصلاة الصبح. أمّا لو تذكّر بعد ركوع الثالثة فلا يمكن العدول، بل يأتي بالسابقة بعد إتمام قضاء اللاحقة.
(٣) تعليل وجوب العدول للسابقة.
(٤) بأن يحوّل هذه الصلاة المشروعة فيها الى الصلاة السابقة عنها في قلبه.
(٥) المراد من مميّزات الصلاة كونها صلاة قضاء، و كونها واجبة، و كونها تماما، و غير ذلك.
(٦) هذا احتمال آخر. يعني يمكن القول بعدم لزوم قصد المميّزات الاخرى المذكورة، لعدم الدليل بذلك.