الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - وقت النوافل
(و للعصر (١) أربعة أقدام) فعلى هذا (٢) تقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها (٣) أو في هذا المقدار، و تؤخّر الفريضة (٤) إلى وقتها، و هو (٥) ما بعد المثل. هذا (٦) هو المشهور رواية (٧) و فتوى.
و في بعض الأخبار (٨) ما يدلّ على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة
(١) يعني أنّ وقت نافلة العصر الى أن يصير الفيء بمقدار أربعة أقدام.
(٢) يعني فاذا تعيّن وقت نافلة صلاة العصر الى ذلك المقدار و قد تقدّم كون وقت فضيلة صلاة العصر اذا صار الظلّ بمقدار الشاخص، فاذا يأتي المصلّي بنافلة العصر بعد صلاة الظهر الى هذا المقدار من الوقت ثمّ يؤخّر صلاة العصر الى وقت فضيلتها كما تقدّم.
(٣) أي في أول الوقت المخصوص لصلاة الظهر.
(٤) المراد من «الفريضة» هو صلاة العصر، و المراد من «وقتها» هو صيرورة الظلّ بمقدار قامة الشاخص.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى الوقت. يعني أنّ وقت فريضة العصر بعد كون الظلّ بمقدار الشاخص.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا هو المشهور» تعيّن وقت نافلة الظهر الى كون الظلّ بمقدار القدمين و نافلة العصر الى كون الظلّ بمقدار أربعة أقدام في مقابل القول بامتداد وقت نافلة الظهر و العصر بمقدار امتداد وقت فضيلتهما.
(٧) و الرواية الدالّة على كون وقت نافلة الظهر قدمين و نافلة العصر أربعة أقدام منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ أنهما قالا:
وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان. (الوسائل: ج ٣ ص ١٠٢ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١).
(٨) و من الأخبار التي تدلّ على امتداد وقت نافلتيهما بامتداد وقتي فضيلتهما هو ما ورد في كتاب الوسائل: