الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦١ - السابعة أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع و ظنّ الأكثر
أنها (١) غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، فإنّ الظنّ (٢) بالتمام لا يمنع النقص، بخلاف ظنّ النقصان، فإنّ الحكم بالإكمال جائز (٣). نعم (٤) يمكن ردّها من حيث السند.
اشتملت رواية ابن عمّار على وجوب الزيادة- و هو السجود- فلا تنافي بينها و بين سائر الأخبار الساكتة عنه.
(١) هذا هو الإشكال الثالث من الإشكالات المذكورة، و الضمير في قوله «مع أنها» يرجع الى الزيادة. يعني أنها لا تنافي بجبران ما يحتمل نقصه في الصلاة كما تقدّم.
(٢) هذا تعليل احتمال النقص في المقام. يعني أنّ المصلّي اذا ظنّ التمام و بنى عليه فإنّه لا ينافي باحتمال بقاء النقص، بخلاف الظنّ على النقص فاذا بنى عليه و أكمله فلا يبقى فيه احتمال النقص.
(٣) قوله «جائز» في بعض النسخ «جابر» و هذا صحيح. يعني أنّ الحكم بالإكمال في صورة الظنّ بالنقص يجبر ما يحتمل نقصه.
(٤) استدراك من الإشكالات المذكورة في حمل رواية ابن عمّار على الندب بأنها تضعّف من حيث السند، لأنّ إسحاق بن عمّار فطحيّ المذهب فلا يستند بها في الحكم بوجوب السجدتين، فتحمل على الندب كما حملها المصنّف ;.