الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٩ - الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
هذا إذا ذكر بعد تمامه (١)، و لو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة (٢)، أو لم يتجاوز (٣) القدر المطابق فليسلّم عليه. و يشكل مع المخالفة (٤)- خصوصا مع الجلوس (٥)- إذا كان قد ركع للأولى، لاختلال نظم الصلاة، أمّا قبله (٦) فيكمل الركعة قائما، و يغتفر (٧) ما زاده من النية و التحريمة كالسابق (٨)، و ظاهر الفتوى اغتفار (٩) الجميع.
(١) الضمير في قوله «تمامه» يرجع الى الاحتياط. يعني أنّ الحكم بالصحّة اذا طابق الاحتياط بالناقص في صورة التذكّر بعد تمام الاحتياط.
(٢) كما اذا قدّم ركعتي الاحتياط قائما فذكر كون الناقص اثنتين في أثناء الاحتياط.
(٣) أي مع عدم تجاوز مقدار الاحتياط عن الناقص، كما اذا قدّم الركعتين قائما فذكر في الاثناء أنّ الصلاة كانت ثلاثا قبل الركعة الثانية ففيه يسلّم، فيطابق الاحتياط الناقص.
(٤) أي يشكل الحكم بعدم الإعادة اذا تذكّر في الأثناء عند المخالفة.
(٥) كما اذا أتى بالاحتياط جالسا و ركع للركعة الاولى فتذكّر كون الصلاة ركعتين فيشكل الحكم بالصحّة لاختلال نظم الصلاة، فإنّ مقتضى نظم الصلاة إتيانها قائما لا جالسا، بخلاف ما اذا تلبّس بركعة من قيام فإنّه يتمكّن من إلحاق ركعة اخرى عند ما تظهر الحاجة إليها.
(٦) الضمير في قوله «قبله» يرجع الى الركوع. يعني لو لم يركع في الركعة الاولى جالسا و تذكّر الحاجة الى الاحتياط يجب عليه إكمال الركعة في حال القيام و لو شرعها جالسا.
(٧) يعني عند الحكم بتطبيق الاحتياط بالناقص عند ذكر الحاجة إليه في الأثناء يلزم زيادة النية و التكبيرة لعدم إمكان التطبيق كاملا، لكنّ هذا المقدار من الزيادة يغتفر في المقام، كما تغتفر الزيادة كذلك في الفرض السابق.
(٨) المراد من قوله «كالسابق» هو ذكر الحاجة الى الاحتياط بعد تمام الصلاة كما تقدّم.
(٩) فإنّ ظاهر فتوى الفقهاء اغتفار زيادة النية و التكبيرة و القيام في جميع صور المخالفة، بلا فرق بين التذكّر في أثناء الصلاة أو بعدها.