الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٦ - الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
المتعدّدة للامتثال (١) المقتضي للإجزاء، و لو اعتبرت (٢) المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه، لتحقّق الزيادة و إن لم تحصل المخالفة (٣)، و يشمل ذلك ما لو أوجب الشكّ احتياطين (٤)، و هو ظاهر مع المطابقة، كما لو تذكّر أنها (٥) اثنتان بعد أن قدّم ركعتي القيام، و لو ذكر (٦) أنها ثلاث احتمل كونه كذلك (٧)، و هو ظاهر الفتوى لما ذكر. و إلحاقه (٨) بمن زاد
الثلاث و الأربع و الإتيان بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا، فتحصل الزيادة بالركوع و السجود فيها.
(١) هذا تعليل لصحّة الصلاة.
(٢) هذا دليل ثان بالصحّة في المقام، بأنه لو اعتبرت المطابقة و المساواة بين الصلاة الناقصة و صلاة الاحتياط لا يسلم أحد من صلاة الاحتياط الّتي ذكر صاحبها نقصان صلاته، للزيادة الحاصلة فيها و لو بالنية و تكبيرة الإحرام.
(٣) أي لم تحصل المخالفة من حيث أعداد الركعات.
(٤) أي الحكم بصحّة الصلاة المشكوكة يشمل الموارد الّتي وجب فيها احتياطان، مثل الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و هو واضح مع مطابقة صلاة الاحتياط بما نقص.
(٥) هذا مثال صورة مطابقة صلاة الاحتياط مع النقصان الحاصل في الصلاة المشكوكة. مثلا اذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بنى على الأربع و أتى بالركعتين بنية الاحتياط قائما ثمّ أتى بركعة واحدة هكذا فانكشف كون الصلاة المشكوكة ركعتين، فإذا تحصل المطابقة بين الناقص و الاحتياط.
(٦) أي تذكّر بعد إتيان صلاة الاحتياط كون صلاته المشكوكة ثلاث ركعات، ففيه احتمالان.
(٧) هذا هو الاحتمال الأول، بأن يحكم بصحّة الصلاة فيه أيضا، و هو ظاهر فتوى الفقهاء بدليل حصول الامتثال المقتضي للإجزاء.
(٨) بالرفع، عطفا على قوله «كونه كذلك». و هذا احتمال آخر، بأن تلحق المسألة بحكم من زاد ركعة في آخر صلاته. بمعنى أنه اذا جلس بعد الركعة الاولى بمقدار التشهّد يحكم بصحّة الصلاة، و إلّا فلا كما تقدّم.