الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في أعدادها
٦ ص
(٤)
الواجب سبع صلوات
٦ ص
(٥)
و المندوب لا حصر له
١١ ص
(٦)
(الفصل الثاني في شروطها
٢٢ ص
(٧)
الشرط الأول الوقت
٢٢ ص
(٨)
وقت اليومية
٢٣ ص
(٩)
وقت النوافل
٤٦ ص
(١٠)
النافلة المبتدأة في مواضع
٥٣ ص
(١١)
في تقديم النافلة
٥٧ ص
(١٢)
يعوّل في الوقت على الظنّ
٦١ ص
(١٣)
الشرط الثاني القبلة
٦٣ ص
(١٤)
الكعبة للمشاهد و من بحكمه
٦٣ ص
(١٥)
علامة أهل العراق
٧٠ ص
(١٦)
علامة أهل الشام
٨٣ ص
(١٧)
علامة أهل المغرب
٨٦ ص
(١٨)
علامة أهل اليمن
٨٧ ص
(١٩)
يجوز أن يعوّل على قبلة البلد
٩٢ ص
(٢٠)
لو فقد الأمارات
٩٤ ص
(٢١)
لو انكشف الخطأ بعد الصلاة
٩٨ ص
(٢٢)
الشرط الثالث ستر العورة
١٠٣ ص
(٢٣)
المراد بالعورة
١٠٣ ص
(٢٤)
شرائط الساتر
١٠٥ ص
(٢٥)
يسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة
١١٢ ص
(٢٦)
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلّا مع الساق
١١٣ ص
(٢٧)
يكره ترك التحنّك و الرداء
١١٥ ص
(٢٨)
تكره) الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب
١١٨ ص
(٢٩)
الشرط الرابع المكان
١٢١ ص
(٣٠)
المراد بالمكان
١٢١ ص
(٣١)
الأفضل المسجد و فضل بعض المساجد
١٢٧ ص
(٣٢)
مسجد المرأة بيتها
١٣٠ ص
(٣٣)
يستحبّ اتّخاذ المساجد
١٣١ ص
(٣٤)
آداب المسجد
١٣٥ ص
(٣٥)
تكره الصلاة في أمكنة
١٤٨ ص
(٣٦)
ما يصح السجود عليه
١٥٩ ص
(٣٧)
الشرط الخامس طهارة البدن من الحدث و الخبث
١٦٨ ص
(٣٨)
الشرط السادس ترك الكلام
١٦٩ ص
(٣٩)
المراد من الكلام
١٦٩ ص
(٤٠)
ترك الفعل الكثير
١٧٣ ص
(٤١)
ترك السكوت الطويل و البكاء و القهقهه و التطبيق و التكتف
١٧٤ ص
(٤٢)
الالتفات إلى ما وراء و الأكل و الشرب
١٧٨ ص
(٤٣)
الشرط السابع الإسلام
١٨٢ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
١٨٦ ص
(٤٥)
يستحبّ الأذان و الإقامة
١٨٦ ص
(٤٦)
يستحبّان قبل الشروع
١٨٦ ص
(٤٧)
استحبابهما ثابت في الخمس
١٩٣ ص
(٤٨)
يسقط الأذان في مواضع
١٩٨ ص
(٤٩)
يستحبّ رفع الصوت بهما للرجل
٢٠٥ ص
(٥٠)
الفصل بينهما بركعتين
٢٠٨ ص
(٥١)
يكره الكلام في خلالهما
٢١٠ ص
(٥٢)
القيام
٢١٢ ص
(٥٣)
النية
٢١٧ ص
(٥٤)
تكبيرة الإحرام
٢٢٥ ص
(٥٥)
القراءة
٢٢٩ ص
(٥٦)
الحمد و سورة كاملة
٢٢٩ ص
(٥٧)
الجهر بالقراءة و الإخفات بها
٢٣٥ ص
(٥٨)
الترتيل للقراءة
٢٣٨ ص
(٥٩)
سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة
٢٤٢ ص
(٦٠)
تحرم قراءة العزيمة في الفريضة
٢٤٧ ص
(٦١)
يستحبّ الجهر بالقراءة في نوافل الليل و السرّ في نوافل النهار
٢٥٠ ص
(٦٢)
جاهل الحمد يجب عليه التعلّم
٢٥٠ ص
(٦٣)
الركوع
٢٥٦ ص
(٦٤)
حدّ الركوع
٢٥٦ ص
(٦٥)
الذكر الواجب في الركوع
٢٥٧ ص
(٦٦)
وضع اليدين على عيني الركبتين
٢٦٢ ص
(٦٧)
السجود
٢٦٥ ص
(٦٨)
السجود على الأعضاء السبعة
٢٦٥ ص
(٦٩)
جلسة الاستراحة و باقي مستحباتها
٢٦٧ ص
(٧٠)
التشهّد
٢٧١ ص
(٧١)
التسليم
٢٧٣ ص
(٧٢)
الفصل الرابع في باقي مستحبّات الصلاة
٢٨٣ ص
(٧٣)
مستحبات التكبير
٢٨٣ ص
(٧٤)
تربّع المصلّي قاعدا
٢٨٧ ص
(٧٥)
القنوت
٢٩٠ ص
(٧٦)
التعقيب
٢٩٤ ص
(٧٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٩٧ ص
(٧٨)
المراد بالتروك
٢٩٧ ص
(٧٩)
ترك الواجب عمدا
٣٠١ ص
(٨٠)
في الأركان
٣٠٦ ص
(٨١)
الحدث المبطل للطهارة
٣١٠ ص
(٨٢)
يحرم قطع الصلاة الواجبة
٣١٠ ص
(٨٣)
يجوز قتل الحيّة
٣١٢ ص
(٨٤)
يكره الالتفات يمينا و شمالا
٣١٣ ص
(٨٥)
تتمّة المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني
٣١٧ ص
(٨٦)
الفصل السادس في بقية الصلوات
٣٢٠ ص
(٨٧)
صلاة الجمعة و كيفيّتها
٣٢٠ ص
(٨٨)
كيفيّة الجمعة
٣٢٠ ص
(٨٩)
الخطبتين
٣٢٢ ص
(٩٠)
لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل
٣٣١ ص
(٩١)
اجتماع خمسة فصاعدا
٣٤١ ص
(٩٢)
تسقط) الجمعة عن طوائف
٣٤٣ ص
(٩٣)
يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات
٣٥١ ص
(٩٤)
صلاة العيدين
٣٥٤ ص
(٩٥)
تجب بشروط الجمعة
٣٥٥ ص
(٩٦)
يستحبّ القنوت بالمرسوم
٣٥٧ ص
(٩٧)
تصلّى جماعة، و فرادى
٣٥٨ ص
(٩٨)
يستحبّ الإصحار بها
٣٥٩ ص
(٩٩)
يكره التنفّل قبلها
٣٦١ ص
(١٠٠)
يستحبّ التكبير عقيب أربع
٣٦٢ ص
(١٠١)
صلاة الآيات
٣٦٥ ص
(١٠٢)
سببها
٣٦٥ ص
(١٠٣)
هذه الصلاة ركعتان
٣٦٨ ص
(١٠٤)
يستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج
٣٧٢ ص
(١٠٥)
يجهر في الجمعة و العيدين
٣٧٦ ص
(١٠٦)
لو جامعت صلاة الآيات الحاضرة
٣٧٧ ص
(١٠٧)
يستحبّ الغسل للقضاء
٣٨٠ ص
(١٠٨)
الأغسال المستحبة
٣٨٠ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورة و شبهها
٣٨٥ ص
(١١٠)
صلاة النيابة
٣٨٧ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء
٣٨٩ ص
(١١٢)
نافلة شهر رمضان
٣٩٤ ص
(١١٣)
نافلة الزيارة
٣٩٩ ص
(١١٤)
صلاة الاستخارة بالرقاع
٣٩٩ ص
(١١٥)
صلاة الشكر
٤٠٠ ص
(١١٦)
الفصل السابع في الخلل في الصلاة
٤٠٢ ص
(١١٧)
هو إمّا عن عمد أو سهو
٤٠٢ ص
(١١٨)
لو كان الشكّ في محلّه أتى به
٤٠٦ ص
(١١٩)
تقضى السجدة و التشهّد
٤١١ ص
(١٢٠)
سجدتي السهو و احكامها
٤١٥ ص
(١٢١)
الشك في الركعات
٤٢٢ ص
(١٢٢)
أحكام الشك في الركعات
٤٢٢ ص
(١٢٣)
مسائل سبع
٤٣١ ص
(١٢٤)
الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
٤٣١ ص
(١٢٥)
الثانية حكم الصدوق بالبطلان في صورة الشكّ بين الاثنتين و الأربع
٤٤١ ص
(١٢٦)
الثالثة أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين و الثلاث
٤٤٢ ص
(١٢٧)
الرابعة خيّر ابن الجنيد الشاكّ بين الثلاث و الأربع بين البناء على الأقلّ و
٤٤٤ ص
(١٢٨)
الخامسة قال عليّ بن بابويه إن ذهب الوهم إلى الثالثة
٤٤٧ ص
(١٢٩)
السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة
٤٥٠ ص
(١٣٠)
السابعة أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع و ظنّ الأكثر
٤٥٩ ص
(١٣١)
الفصل الثامن في القضاء
٤٦٢ ص
(١٣٢)
يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات
٤٦٢ ص
(١٣٣)
يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
٤٦٤ ص
(١٣٤)
لو جهل عين الفائتة
٤٧٦ ص
(١٣٥)
يقضي المرتدّ زمان ردّته
٤٧٧ ص
(١٣٦)
يقضي فاقد الطهور
٤٧٨ ص
(١٣٧)
صلاة العاري
٤٧٩ ص
(١٣٨)
يستحبّ قضاء النوافل الراتبة
٤٨١ ص
(١٣٩)
يجب على الوليّ هو الولد الذكر الأكبر ما فات أباه
٤٨٣ ص
(١٤٠)
فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
٤٨٤ ص
(١٤١)
لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه
٤٨٩ ص
(١٤٢)
يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
٤٩٠ ص
(١٤٣)
مسائل
٤٩٣ ص
(١٤٤)
الاولى ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت
٤٩٣ ص
(١٤٥)
الثانية المرويّ في المبطون
٤٩٦ ص
(١٤٦)
الثالثة يستحبّ تعجيل القضاء
٥٠١ ص
(١٤٧)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٥٠٩ ص
(١٤٨)
هي مقصورة سفرا
٥٠٩ ص
(١٤٩)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٥١٢ ص
(١٥٠)
يجب على المصلّين أخذ السلاح
٥٢٠ ص
(١٥١)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٥٢٦ ص
(١٥٢)
شروطها
٥٢٦ ص
(١٥٣)
قصد المسافة
٥٢٦ ص
(١٥٤)
لا يقطع السفر بمروره على منزله
٥٣٢ ص
(١٥٥)
لا يكثر سفره
٥٣٧ ص
(١٥٦)
لا يكون سفره معصية
٥٤٠ ص
(١٥٧)
أن يتوارى عن جدران بلده
٥٤٢ ص
(١٥٨)
التخيير بين و القصر و الإتمام في اربعة امكنة
٥٤٤ ص
(١٥٩)
لو دخل عليه الوقت حاضرا
٥٤٧ ص
(١٦٠)
يستحبّ جبر كلّ مقصورة
٥٤٩ ص
(١٦١)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٥٥٢ ص
(١٦٢)
هي مستحبّة في الفريضة
٥٥٢ ص
(١٦٣)
هي واجبة في الجمعة و العيدين مع وجوبهما
٥٥٣ ص
(١٦٤)
يشترط بلوغ الإمام
٥٥٦ ص
(١٦٥)
يشترط ذكوريّة الإمام
٥٦٠ ص
(١٦٦)
تكره القراءة خلفه في الجهرية
٥٦٣ ص
(١٦٧)
يجب على المأموم نية الائتمام
٥٦٦ ص
(١٦٨)
يقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة
٥٦٧ ص
(١٦٩)
لو أدركه بعد الركوع
٥٦٩ ص
(١٧٠)
يجب على المأموم المتابعة
٥٧٣ ص
(١٧١)
يستحبّ إسماع الإمام من خلفه
٥٧٦ ص
(١٧٢)
يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه
٥٧٧ ص
(١٧٣)
لو تبيّن للمأموم عدم الأهلية
٥٨٣ ص
(١٧٤)
لو عرض للإمام مخرج
٥٨٤ ص
(١٧٥)
المصلّي خلف من لا يقتدى به
٥٨٦ ص
(١٧٦)
لا يؤمّ القاعد القائم و
٥٨٧ ص
(١٧٧)
مرجحات الإمامة
٥٩١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٠ - لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل

و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به (١) في غاية القوّة فلا أقلّ من التخييري مع رجحان الجمعة، و تعبير (٢) المصنّف و غيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل (٣)، لأنّ ذلك (٤) لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا (٥)، و هو السرّ في عدم اجتزائهم بها (٦) عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها (٧)، و من ذلك (٨) سرى الوهم.


(١) هذا نظر الشارح ; في خصوص صلاة الجمعة في زمان الغيبة. يعني لو لا وجود الإجماع على عدم الوجوب العيني للجمعة في الغيبة لكان القول به في غاية القوّة، فاذا تنزّلنا عن وجوبها العيني فلا أقلّ من الوجوب التخييري مع استحباب الجمعة لأنه اذا لم يحكم بالوجوب التخييري يلزم طرح الروايات الدالّة على الوجوب مطلقا.

(٢) هذا مبتدأ و يأتي خبره بقوله «يريد به الاجتماع على إمام عدل».

(٣) بأن أمكن الاجتماع لإمامة الإمام العادل، و المراد منه هو الإمام الأصل ٧ أو نائبه الخاصّ أو العامّ.

(٤) المشار إليه هو الاجتماع، بأنّه لم يتّفق أن يأتمّ الإمام العادل في زمن الأئمة :.

(٥) إلّا قليلا مثل زمان عليّ بن أبي طالب ٧ في مدّة حكومته الظاهرية.

(٦) الضمير في «بها» يرجع الى الجمعة. يعني و من جهة كون الإمام للجمعة غير عادل لم يكتف الأئمة بصلاة الجمعة، بل أقاموا صلاة الظهر.

(٧) يعني أنّ الأئمة : اهتمّوا بصلاة الجمعة و رغّبوا بها.

(٨) يعني و من عدم إقامتهم الجمعة وجدت الشبهة للبعض في وجوبها.

* من حواشي الكتاب: أي سرى الوهم أنّ في حال الغيبة لا تصحّ مطلقا و إن أمكن الاجتماع مع الفقيه الجامع للشرائط. و الحاصل: أنّهم تركوا الجمعة مع غاية اهتمامهم بها و إن كان الفقيه موجودا لأجل أنه لا يمكن الاجتماع عليه فسرى الوهم، إلّا أنّ تركهم الجمعة لعدم كفاية الفقيه لإمامة الجمعة، و لم يكن كذلك، بل لعدم إمكان الاجتماع عليه. (حاشية سلطان العلماء ;).