الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - المراد بالتروك
[الفصل الخامس في التروك]
(الفصل الخامس) (١) (في التروك)
[المراد بالتروك]
يمكن (٢) أن يريد بها (٣) ما يجب تركه، فيكون الالتفات (٤) إلى آخر
التروك
(١) أي الفصل الخامس من الفصول التي قال عنها ; في أول كتاب الصلاة:
«فصوله أحد عشر».
(٢) اعلم أنّ المصنّف ذكر في هذا الفصل قسمين من تروك الصلاة: التروك الواجبة بقوله «و هي ما سلف، و التأمين ... الى آخره» و التروك المستحبّة التي يوجب مخالفتها الكراهة بقوله في آخر الفصل «و يكره الالتفات يمينا و شمالا ... الى آخره».
فيلزم توجيه قوله «في التروك» بنحو يشمل القسمين. فوجّه الشارح عبارة المصنّف بأنّه يمكن أن يريد المصنّف من لفظ «التروك» القسم الأول و هو التروك الواجبة فذكر القسم الثاني و هو التروك غير الواجبة بالتبع، أو يريد من التروك ما يطلب تركه أعمّ من المنع من النقيض و هو التروك الواجبة، أو ما لم يمنع من النقيض و هو التروك غير الواجبة.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع الى التروك، و الضمير في «تركه» يرجع الى «ما» الموصولة.
(٤) المراد من «الالتفات» هو قول المصنّف في آخر الفصل «و يكره الالتفات ...
الى آخره».