الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٢ - القيام
بطلت، لأنّها ليست ذكرا، و كذا يجوز إبدالها في غيرها (١)، و وقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذّن منه أو معه (٢). و ليقطع الكلام إذا سمعه غير (٣) الحكاية و إن كان قرآنا، و لو دخل المسجد أخّر التحية إلى الفراغ منه (٤).
[القيام]
(ثمّ يجب (٥) القيام) حالة النية و التكبير و القراءة، و إنّما قدّمه على النية و التكبير مع أنّه (٦) لا يجب قبلهما (٧) لكونه شرطا فيهما، و الشرط مقدّم على المشروط، و قد أخّره (٨) المصنّف عنهما في الذكرى و الدروس نظرا (٩)
(١) يعني يجوز إبدال الحيعلات بالحولقة في غير حالة الصلاة أيضا.
(٢) بأن يحكي الفصول مع المؤذّن.
(٣) قوله «غير» صفة للكلام. يعني يلزم قطع الكلام الذي هو غير الحكاية، حتى لو كان مشغولا بقراءة القرآن و سمع الأذان يقطع القرآن و يحكي الأذان.
(٤) يعني لو دخل الشخص المسجد أثناء الأذان يؤخّر صلاة تحية المسجد الى أن يفرغ المؤذّن من أذانه.
القيام
(٥) هذا شروع في بيان سائر الأجزاء من الصلاة، أوّلها القيام.
(٦) يعني أنّ القيام و لو لم يجب قبل النية و التكبيرة لكن تقديم وجوبه عليهما لكون القيام شرطا فيهما، و الشرط مقدّم على المشروط.
(٧) الضميران في قوله «قبلهما» و «فيهما» يرجعان الى النية و التكبير، و الضمير في قوله «كونه» يرجع الى القيام.
(٨) يعني أنّ المصنّف ; في كتابيه الذكرى و الدروس أخّر القيام عن النية و التكبير.
(٩) أي علّة تأخير المصنّف ; ذكر القيام في كتابيه الذكرى و الدروس عن النية و التكبير نظرا الى أنّ القيام لا يجب قبلهما.