الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - الشرط السابع الإسلام
الدروس إلى المشهور، و في الرسالة الألفية جعله (١) من قسم المنافي مطلقا، و لا يخلو إطلاقه (٢) هنا من دلالة على القيد إلحاقا له (٣) بالباقي. نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا (٤) انمحاء صورة الصلاة رأسا توجّه البطلان أيضا، لكنّ الأصحاب أطلقوا (٥) الحكم.
[الشرط السابع: الإسلام]
(السابع (٦): الإسلام)
(١) الضمير في قوله «جعله» يرجع الى الفعل الكثير. يعني أنّ المصنّف ; جعل الفعل الكثير منافيا و مبطلا للصلاة بلا قيد التعمّد و غيره.
(٢) يعني أنّ إطلاق المصنّف ; بطلان الصلاة بالفعل الكثير في هذا الكتاب لا يخلو من الدلالة بقيد التعمّد، لأنّ البطلان فيما ألحقه الفعل الكثير مشروط بالعمد فكذلك في الفعل الكثير.
(٣) أي إلحاق الفعل الكثير بالبقيّة ممّا ذكر في الشرط السادس.
(٤) بمعنى أنّ الفعل الكثير اذا استلزم انمحاء هيئة الصلاة من الأصل على نحو يخرج المصلّي عن حالة كونه مصلّيا يتوجّه الحكم بإبطال الصلاة مطلقا، بلا تقييد بالعمد.
(٥) يعني أنّ الأصحاب أطلقوا عدم بطلان الصلاة بالفعل الكثير في صورة السهو، بلا تقييد كونه مخرجا عن هيئة الصلاة أم لا، بل القائلون بالبطلان و عدمه سهوا أطلقوا الحكم.
الإسلام
(٦) صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط، أي الشرط السابع من شروط الصلاة التي قال عنها المصنّف ; في صفحة ٢٢: «و هي سبعة».
و قد ذكر الأول منها و هو الوقت، ثمّ الثاني منها و هو القبلة، ثمّ ذكر الشرط الثالث منها و هو ستر العورة، و ذكر بعد ذلك الشرط الرابع و هو المكان، ثمّ أشار